responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلاح السائل و نجاح المسائل نویسنده : السيد بن طاووس    جلد : 1  صفحه : 57

فإن كان اغتساله بالارتماس يكفيه ارتماسة واحدة تشتمل جميع جسده. و إن كان غسله بغير ارتماس فيبدأ بغسل رأسه إلى أصل عنقه و يوصل الماء إلى أصول شعر رأسه و إن كان له لحية فيوصل الماء إلى أصول شعرها ثم يغسل جانبه الأيمن من أعلى منكبه الأيمن إلى أسفل قدمه الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر من أعلى منكبه الأيسر إلى أسفل قدمه الأيسر و يجزيه من الماء للغسل أقل ما يجري على جسده كما شرحناه مما يسمى غسلا شرعا و الترتيب كما ذكرناه واجب و الموالاة غير واجبة. فكل غسل يغتسله سواء كان واجبا أو مندوبا فهذه صفته من حين وصفناه من المضمضة إلى آخر فراغه من الغسل و كذلك هذا صفة غسل المرأة من الحيض و الاستحاضة المخصوصة و النفاس و لا تحتاج المرأة إلى الاستبراء عند الاغتسال مثل الرجال.

و أما حكم حيضهن و استحاضتهن و نفاسهن

فكتب الفقه متضمنة لكثير من التفصيل. و لكني أذكر جملة من ذلك لئلا يخلو الكتاب من الإشارة إلى ذلك على وجه جميل. فأقول إن الدم الذي يحكم الشرع أنه حيض هو الدم الذي تجده المرأة بعد بلوغها غير مشتبه بدم قرح و لا جرح و لا دم عذرة و لا غيرها و يكون أقل مدته ثلاثة أيام و أكثرها عشرة فإن اشتبه بدم قرح أو جرح في باطن فرجها فتدخل قطنة فإن خرج عليها الدم من الجانب الأيسر فهو دم حيض و إن كان من غير الجانب الأيسر فليس بدم حيض و إن اشتبه بدم العذرة فتدخل قطنة فإن خرجت متطوقة بالدم فهو دم عذرة و إلا فهو دم حيض.

نام کتاب : فلاح السائل و نجاح المسائل نویسنده : السيد بن طاووس    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست