نام کتاب : فلاح السائل و نجاح المسائل نویسنده : السيد بن طاووس جلد : 1 صفحه : 54
الفصل الثاني
عشر في صفة التراب أو ما يقوم مقامه و الطهارة الصغرى به بعد تعذر الطهارة بالماء
هذه الطهارة
تسمى في عرف الشريعة تيمما و كانت رحمة من الله جل جلاله لمن فقد الطهارة بالماء و
إنعاما عليه و تكرما و صفة التراب الذي يتمم [يتيمم به أن يكون طاهرا مأذونا له
شرعا في استعماله فإن فقد التراب فيتيمم من لبد سرجه و كلما كان له غبار يجوز
تصرفه فيه بالتيمم عند عدم الماء و التراب و حصول الاضطرار و هذا التيمم إنما يصح
المصير إليه إذا تضيق وقت الصلاة عليه بمقدار ما يحتاج المتيمم إليه و فقد الماء
للطهارة بالكلية أو تعذر عليه استعماله لمرض أو تعذر ثمن أو بعض الأعذار المبيحة
للتيمم في الشريعة المحمدية ص فإن كان تعذر الطهارة بالماء لأنه غير موجود عنده و
كان الفاقد له في الفلوات فيطلبه عند مضايقه أوقات الصلاة في الأرض السهلة مقدار
رمية سهمين و في الأرض الصلبة مقدار رمية سهم واحد و الطلب أمر مهم ممن يقدر عليه
و آكد- فإذا لم يجده مع هذا الطلب و كان في الفلاة أو كان عذره في ترك الطهارة
بالماء للصلاة لبعض ما أشرنا إليه من الأعذار فصفة التيمم للطهارة الصغرى أن يضرب
بباطن يديه على التراب ثم ينفضهما و يمسح بباطنهما جبينه من أصل مقدم رأسه إلى طرف
أنفه أعني بطرف أنفه الذي يلي رأس أنفه و يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى
من أول الكف المذكورة إلى أطراف أصابعها و يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى
من أول الكف المذكورة إلى أطراف أصابعها فإذا
نام کتاب : فلاح السائل و نجاح المسائل نویسنده : السيد بن طاووس جلد : 1 صفحه : 54