فمن ذلك
مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ بِإِسْنَادِهِ فِيهِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا
. و من ذلك
بِإِسْنَادِنَا مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ
. أقول فإذا لم تنهض لوعيده و لا وعوده فهل ترى عندك تصديقا لمقدس مقاله أو معرفة بحرمة جلاله فإذا قام العبد للصلاة كما قدمناه و قبل النصيحة و الاهتمام كما ذكرناه فليدع بما
رَوَيْنَاهُ بِعِدَّةِ طُرُقٍ إِلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَجْرَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ تَقُولُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ قَبْلَ الِاسْتِفْتَاحِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ بَلِّغْ مُحَمَّداً ص الدَّرَجَةَ وَ الْوَسِيلَةَ وَ الْفَضْلَ وَ الْفَضِيلَةَ بِاللَّهِ أَسْتَفْتِحُ وَ بِاللَّهِ أَسْتَنْجِحُ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص أَتَوَجَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِي بِهِمْ عِنْدَكَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ
. و تقول أيضا ما
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ هَذَا الْمُرَادُ مِنْهُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ قَالَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَ يُكَبِّرَ يَا مُحْسِنُ قَدْ أَتَاكَ الْمُسِيءُ وَ قَدْ أَمَرْتَ الْمُحْسِنَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِيءِ وَ أَنْتَ الْمُحْسِنُ وَ أَنَا الْمُسِيءُ فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَجَاوَزْ عَنْ قَبِيحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّي فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَلَائِكَتِي اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ وَ أَرْضَيْتُ عَنْهُ أَهْلَ تَبِعَاتِهِ