responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 98

[الفصل الرابع في نكت متفرّقة]

الفصل الرابع في نكت متفرّقة البيّنة المطلقة لا توجب تقدّم زوال الملك على ما قبل البيّنة، فلو شهد على دابّة فنتاجها قبل الإقامة للمدّعى عليه، و الثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك و الجنين.


و الشاهدان، و المغايرة شرط.

قال الشيخ في المبسوط: لا تردّ [1]، نظرا إلى اتّفاق القيمتين، فلا تفاوت إلّا تبديل محلّ العتق أو ثبوت الولاء، و كلاهما ممّا يرغب عنه العدل غالبا فلا يتّهم بمثله.

بخلاف ما إذا كان قيمة سالم سدس المال فهنا التهمة موجودة، فإن قلنا بأنّها لا تردّ حكم بعتق سالم و بطل عتق غانم. و إن قلنا بردّها، للتهمة أو لغير ذلك من الأسباب، حكم بعتق غانم قهرا، و لم يحسب من التركة فتبقى التركة كأنّها سالم و الثلث الباقي، فينعتق ثلث الثلاثين من سالم، لاعتراف الوارث به و هو ثلثاه، فتكون المسألة من تسعة، عدم منها غانم، و قيمته ثلاثة، بقي منها ستّة، و قيمة سالم منها ثلاثة و ثلثاها اثنان، و الشيخ جعلها من ثمانية عشر [2]، و الأمر فيه قريب.

و قول المصنّف: «و الوجه» تفريع على الردّ، و فيه إشعار باحتمال، و يمكن التردّد فيه، للشكّ في أصله، و هو مستلزم للشكّ فيه.


[1] «المبسوط» ج 8، ص 251- 252.

[2] «المبسوط» ج 8، ص 252.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست