نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 98
[الفصل الرابع
في نكت متفرّقة]
الفصل
الرابع في نكت متفرّقة البيّنة المطلقة لا توجب تقدّم زوال الملك على ما قبل
البيّنة، فلو شهد على دابّة فنتاجها قبل الإقامة للمدّعى عليه، و الثمرة الظاهرة
على الشجرة كذلك و الجنين.
و الشاهدان، و المغايرة شرط.
قال الشيخ
في المبسوط: لا تردّ[1]، نظرا إلى اتّفاق القيمتين، فلا تفاوت إلّا
تبديل محلّ العتق أو ثبوت الولاء، و كلاهما ممّا يرغب عنه العدل غالبا فلا يتّهم
بمثله.
بخلاف ما
إذا كان قيمة سالم سدس المال فهنا التهمة موجودة، فإن قلنا بأنّها لا تردّ حكم
بعتق سالم و بطل عتق غانم. و إن قلنا بردّها، للتهمة أو لغير ذلك من الأسباب، حكم
بعتق غانم قهرا، و لم يحسب من التركة فتبقى التركة كأنّها سالم و الثلث الباقي،
فينعتق ثلث الثلاثين من سالم، لاعتراف الوارث به و هو ثلثاه، فتكون المسألة من
تسعة، عدم منها غانم، و قيمته ثلاثة، بقي منها ستّة، و قيمة سالم منها ثلاثة و
ثلثاها اثنان، و الشيخ جعلها من ثمانية عشر[2]، و الأمر فيه قريب.
و قول
المصنّف: «و الوجه» تفريع على الردّ، و فيه إشعار باحتمال، و يمكن التردّد فيه،
للشكّ في أصله، و هو مستلزم للشكّ فيه.