نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 95
و لو قال: «غصبني» و قال الآخر: «أقرّ لي بها» و أقاما بيّنة، حكم
للمغضوب منه و لا ضمان.
[الفصل الثالث في الميراث]
الفصل
الثالث في الميراث لو ادّعى ابن المسلم تقدّم إسلامه على موت أبيه و صدّقه الآخر و
ادّعى لنفسه ذلك، فأنكر الأوّل، أحلف على نفي العلم بتقدّم إسلام أخيه على
و قال في الخلاف: يقضي لمدّعي الشراء، لدلالته على التصرّف السابق الدالّ على
الملك[1].
قلت: هذه
المسألة فرع على قدم اليد، فإن جعلناها مؤثّرة في الترجيح قدّم مدّعي الشراء سواء
حصلت القيود أو لا، و إن لم يرجّح بها قدّم ذو اليد.
و اعترض
شيخنا المصنّف طاب ثراه على الشيخ في قوله: إن شهدت للبائع بالتسليم، فإنّه حكم
بأنّ البيع قد يفعل في غير ملك، فلا يكون مرجّحا[2]، و بحكمه:
أنّه لو شهدت البيّنة للخارج بأنّ الدار كانت في يده منذ أمس، أنّه لا تزال اليد
المتصرّفة[3]، فكيف يمكن الجمع بين ذلك و بين ترجيحه هنا بتسليم
البائع إلى المشتري؟[4]