responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 95

و لو قال: «غصبني» و قال الآخر: «أقرّ لي بها» و أقاما بيّنة، حكم للمغضوب منه و لا ضمان.

[الفصل الثالث في الميراث]

الفصل الثالث في الميراث لو ادّعى ابن المسلم تقدّم إسلامه على موت أبيه و صدّقه الآخر و ادّعى لنفسه ذلك، فأنكر الأوّل، أحلف على نفي العلم بتقدّم إسلام أخيه على


و قال في الخلاف: يقضي لمدّعي الشراء، لدلالته على التصرّف السابق الدالّ على الملك [1].

قلت: هذه المسألة فرع على قدم اليد، فإن جعلناها مؤثّرة في الترجيح قدّم مدّعي الشراء سواء حصلت القيود أو لا، و إن لم يرجّح بها قدّم ذو اليد.

و اعترض شيخنا المصنّف طاب ثراه على الشيخ في قوله: إن شهدت للبائع بالتسليم، فإنّه حكم بأنّ البيع قد يفعل في غير ملك، فلا يكون مرجّحا [2]، و بحكمه: أنّه لو شهدت البيّنة للخارج بأنّ الدار كانت في يده منذ أمس، أنّه لا تزال اليد المتصرّفة [3]، فكيف يمكن الجمع بين ذلك و بين ترجيحه هنا بتسليم البائع إلى المشتري؟ [4]


[1] «الخلاف» ج 6، ص 345، المسألة 19.

[2] «المبسوط» ج 8، ص 295.

[3] «المبسوط» ج 8، ص 269.

[4] «مختلف الشيعة» ج 8، ص 468، المسألة 70.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست