نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 85
[الفصل الثاني
في العقود]
الفصل
الثاني في العقود لو ادّعى أنّه استأجر الدار بعشرة، و ادّعى المؤجر أنّه آجره
بعشرين و اتّحد الوقت، فالقول قول المستأجر مع يمينه. فإن أقاما بيّنة حكم ببيّنة
المؤجر على رأي، و بالقرعة على رأي، للتعارض. و لو تقدّم تأريخ أحدهما بطلت
الأخرى.
و لو قال:
«استأجرت الدار بعشرة» فقال: «بل آجرتك البيت بها» و اتّفق التاريخ أقرع، سواء
أقاما بيّنة أو لا. و لو تقدّم تأريخ البيت حكم بإجارته بأجرته، و بإجارة الدار
بالنسبة من الأجرة. (1)
قوله رحمه الله: «لو ادّعى أنّه استأجر الدار بعشرة، و ادّعى المؤجر أنّه آجره
بعشرين و اتّحد الوقت، فالقول قول المستأجر مع يمينه. فإن أقاما بيّنة حكم ببيّنة
المؤجر على رأي، و بالقرعة على رأي، للتعارض، و لو تقدّم تأريخ أحدهما بطلت
الأخرى. و لو قال: «استأجرت الدار بعشرة» فقال: «بل آجرتك البيت بها» و اتّفق
التاريخ أقرع، سواء أقاما بيّنة أو لا. و لو تقدّم تأريخ البيت حكم بإجارته
بأجرته، و بإجارة الدار بالنسبة من الأجرة.»
أولاهما:
إذا اختلف المؤجر و المستأجر في قدر أجرة الدار المعيّنة- فالألف و اللام في قوله:
«استأجرت الدار» للعهد لا للجنس، و إلّا بطلت الدعوى، للإبهام- فادّعى المؤجر
أنّها عشرون دينارا مثلا و ادّعى المستأجر أنّها عشرة دنانير، و اتّحد الوقت، أي
وقت الإجارة- بأن ادّعى كلّ منهما أنّه شهر رمضان مثلا- لا وقت العقد، فإنّه يجيء
في صورة إقامة البيّنة و لا معنى له هنا.
و إنّما شرط
اتّحاد الوقت، لأنّه لو اختلف بالزيادة و النقصان، أو بدعوى
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 85