responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 85

[الفصل الثاني في العقود]

الفصل الثاني في العقود لو ادّعى أنّه استأجر الدار بعشرة، و ادّعى المؤجر أنّه آجره بعشرين و اتّحد الوقت، فالقول قول المستأجر مع يمينه. فإن أقاما بيّنة حكم ببيّنة المؤجر على رأي، و بالقرعة على رأي، للتعارض. و لو تقدّم تأريخ أحدهما بطلت الأخرى.

و لو قال: «استأجرت الدار بعشرة» فقال: «بل آجرتك البيت بها» و اتّفق التاريخ أقرع، سواء أقاما بيّنة أو لا. و لو تقدّم تأريخ البيت حكم بإجارته بأجرته، و بإجارة الدار بالنسبة من الأجرة. (1)


قوله رحمه الله: «لو ادّعى أنّه استأجر الدار بعشرة، و ادّعى المؤجر أنّه آجره بعشرين و اتّحد الوقت، فالقول قول المستأجر مع يمينه. فإن أقاما بيّنة حكم ببيّنة المؤجر على رأي، و بالقرعة على رأي، للتعارض، و لو تقدّم تأريخ أحدهما بطلت الأخرى. و لو قال: «استأجرت الدار بعشرة» فقال: «بل آجرتك البيت بها» و اتّفق التاريخ أقرع، سواء أقاما بيّنة أو لا. و لو تقدّم تأريخ البيت حكم بإجارته بأجرته، و بإجارة الدار بالنسبة من الأجرة.»‌

[1] أقول: هنا مسألتان:

أولاهما: إذا اختلف المؤجر و المستأجر في قدر أجرة الدار المعيّنة- فالألف و اللام في قوله: «استأجرت الدار» للعهد لا للجنس، و إلّا بطلت الدعوى، للإبهام- فادّعى المؤجر أنّها عشرون دينارا مثلا و ادّعى المستأجر أنّها عشرة دنانير، و اتّحد الوقت، أي وقت الإجارة- بأن ادّعى كلّ منهما أنّه شهر رمضان مثلا- لا وقت العقد، فإنّه يجي‌ء في صورة إقامة البيّنة و لا معنى له هنا.

و إنّما شرط اتّحاد الوقت، لأنّه لو اختلف بالزيادة و النقصان، أو بدعوى‌

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست