نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 516
[تتمّة]
تتمّة من
أتلف مأكول اللحم أو غيره ممّا تقع عليه الذكاة بالذكاة ضمن الأرش، و ليس للمالك
دفعه و أخذ القيمة على رأي. (1)
قلت: و كونها للإمام مذكور في رواية إسحاق بن عمّار السابقة عن الصادق عليه
السّلام، لكن ذكرها في الجناية على الطرف، و قال في قطع الرأس: «هذا للّه»[1].
و يؤيّد
صرفها في الدين و الوصيّة رواية الحسين بن خالد المتقدّمة[2]، و كذا في
رواية محمّد بن الصبّاح المرسلة عن الصادق عليه السّلام حيث قال: «يحجّ بها عنه،
أو يتصدّق، أو يصرف في سبيل من سبل الخير»[3].
و هذه
الروايات فيها دلالة على جواز جعلها في بيت المال أو الصدقة، فلا يتعدّى الحاكم في
كلّ منهما، و يرتفع الخلاف.
[3]
«الكافي» ج 7، ص 347، باب الرجل يقطع رأس ميّت أو.، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص
270- 271، ح 1065، باب دية عين الأعور و.، ح 10، «الاستبصار» ج 4، ص 295، ح 1113،
باب دية من قطع رأس الميّت، ح 1.