responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 516

[تتمّة]

تتمّة من أتلف مأكول اللحم أو غيره ممّا تقع عليه الذكاة بالذكاة ضمن الأرش، و ليس للمالك دفعه و أخذ القيمة على رأي. (1)


قلت: و كونها للإمام مذكور في رواية إسحاق بن عمّار السابقة عن الصادق عليه السّلام، لكن ذكرها في الجناية على الطرف، و قال في قطع الرأس: «هذا للّه» [1].

و يؤيّد صرفها في الدين و الوصيّة رواية الحسين بن خالد المتقدّمة [2]، و كذا في رواية محمّد بن الصبّاح المرسلة عن الصادق عليه السّلام حيث قال: «يحجّ بها عنه، أو يتصدّق، أو يصرف في سبيل من سبل الخير» [3].

و هذه الروايات فيها دلالة على جواز جعلها في بيت المال أو الصدقة، فلا يتعدّى الحاكم في كلّ منهما، و يرتفع الخلاف.

ثمَّ قال المحقّق: «و ما ذكرناه أوّلا أولى» [4].

قوله رحمه الله: «من أتلف مأكول اللحم أو غيره ممّا تقع عليه الزكاة بالزكاة ضمن الأرش، و ليس للمالك دفعه و أخذ القيمة على رأي.»‌

[1] أقول: هذا قوله‌


[1] سبق تخريجها في ص 513، التعليقة 2.

[2] تقدّم تخريجها في ص 514، التعليقة 4.

[3] «الكافي» ج 7، ص 347، باب الرجل يقطع رأس ميّت أو.، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 270- 271، ح 1065، باب دية عين الأعور و.، ح 10، «الاستبصار» ج 4، ص 295، ح 1113، باب دية من قطع رأس الميّت، ح 1.

[4] «نكت النهاية» ج 3، ص 464.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست