نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 505
و لو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حيّ و الضارب
الباقي، و لو أنكر فأقام هو و الوليّ بيّنتين حكم للوليّ.
ولدها، قال: «إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإنّ عليها
دية، تسلّمها إلى أبيه، و إن كان جنينا علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا، أو
غرّة، تسلّمها إلى أبيه»[1]. و هذه متمسّك صاحب المتمسّك[2].
و أمّا
للقائلين بالتقدير، فصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا
تمَّ الجنين كان له مائة دينار»[3].
و رواية
سليمان بن صالح عنه عليه السّلام: «في النطفة عشرون دينارا، و في العلقة أربعون
دينارا، و في المضغة ستّون دينارا، و في العظم ثمانون دينارا، فإذا اكتسى اللحم
فمائة دينار، ثمَّ مائة حتّى يستهلّ»[4].
و غيرهما من
الأحاديث الكثيرة، كحديث أبي جرير القمّي[5]، و حديث عبد الله
[1]
«الكافي» ج 7، ص 344، باب دية الجنين، ح 6، «الفقيه» ج 4، ص 109، ح 369، باب دية
النطفة و العلقة و.، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 287، ح 1113، باب الحوامل و
الحمول و.، ح 15، فيه «عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السّلام.»،
«الاستبصار» ج 4، ص 301، ح 1130، باب دية الجنين، ح 9.
[2] هو حسن
ابن أبي عقيل و قد فقدت آثاره، منها: «المتمسّك بحبل آل الرسول» حكى قوله هذا عنه
العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 420، المسألة 90، و السيّد الأعرج في «كنز
الفوائد» ج 3، ص 803.
[3] هذه
رواية عبد الله بن مسكان التي سيشير إليها بعيد هذا. و لم نعثر بالرغم من الفحص
على رواية بهذا اللفظ عن عبد الله بن سنان إلّا أنّ العلّامة رحمه الله في «مختلف
الشيعة» ج 9، ص 420، المسألة 90 نسبها إلى عبد الله بن سنان، و كذلك ولده فخر
المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج 4، ص 720، و لعلّ الشهيد رحمه الله أخذها من أحدهما.
[4]
«الكافي» ج 7، ص 345، باب دية الجنين، ح 9، «الفقيه» ج 4، ص 108، ح 364، باب دية
النطفة و العلقة و.، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 281، ح 1100، باب الحوامل و
الحمول و.، ح 2، «الاستبصار» ج 4، ص 299، ح 1122، باب دية الجنين، ح 1.
[5] «تهذيب
الأحكام» ج 10، ص 282، ح 1102، باب الحوامل و الحمول و.، ح 4.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 505