responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 505

و لو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حيّ و الضارب الباقي، و لو أنكر فأقام هو و الوليّ بيّنتين حكم للوليّ.


ولدها، قال: «إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإنّ عليها دية، تسلّمها إلى أبيه، و إن كان جنينا علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا، أو غرّة، تسلّمها إلى أبيه» [1]. و هذه متمسّك صاحب المتمسّك [2].

و أمّا للقائلين بالتقدير، فصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا تمَّ الجنين كان له مائة دينار» [3].

و رواية سليمان بن صالح عنه عليه السّلام: «في النطفة عشرون دينارا، و في العلقة أربعون دينارا، و في المضغة ستّون دينارا، و في العظم ثمانون دينارا، فإذا اكتسى اللحم فمائة دينار، ثمَّ مائة حتّى يستهلّ» [4].

و غيرهما من الأحاديث الكثيرة، كحديث أبي جرير القمّي [5]، و حديث عبد الله‌


[1] «الكافي» ج 7، ص 344، باب دية الجنين، ح 6، «الفقيه» ج 4، ص 109، ح 369، باب دية النطفة و العلقة و.، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 287، ح 1113، باب الحوامل و الحمول و.، ح 15، فيه «عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السّلام.»، «الاستبصار» ج 4، ص 301، ح 1130، باب دية الجنين، ح 9.

[2] هو حسن ابن أبي عقيل و قد فقدت آثاره، منها: «المتمسّك بحبل آل الرسول» حكى قوله هذا عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 420، المسألة 90، و السيّد الأعرج في «كنز الفوائد» ج 3، ص 803.

[3] هذه رواية عبد الله بن مسكان التي سيشير إليها بعيد هذا. و لم نعثر بالرغم من الفحص على رواية بهذا اللفظ عن عبد الله بن سنان إلّا أنّ العلّامة رحمه الله في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 420، المسألة 90 نسبها إلى عبد الله بن سنان، و كذلك ولده فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج 4، ص 720، و لعلّ الشهيد رحمه الله أخذها من أحدهما.

[4] «الكافي» ج 7، ص 345، باب دية الجنين، ح 9، «الفقيه» ج 4، ص 108، ح 364، باب دية النطفة و العلقة و.، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 281، ح 1100، باب الحوامل و الحمول و.، ح 2، «الاستبصار» ج 4، ص 299، ح 1122، باب دية الجنين، ح 1.

[5] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 282، ح 1102، باب الحوامل و الحمول و.، ح 4.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست