نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 50
و أمّا المدّعي فيحلف في أربعة مواضع: إذا ردّ المنكر عليه الحلف،
و إذا نكل، و إذا أقام شاهدا واحدا بدعواه، و إذا أقام لوثا بالقتل. (1)
الوديعة في المشهور[1]. قيل: و مع شهادة الحال في العيب[2]. و بالجملة
فالمواضع كثيرة[3]، و يمكن ضبطها بضابط كلّي[4].
قوله رحمه
الله: «و أمّا المدّعي فيحلف في أربعة مواضع: إذا ردّ المنكر عليه الحلف، و إذا
نكل، و إذا أقام شاهدا واحدا بدعواه، و إذا أقام لوثا بالقتل.»
[1] أقول:
إنّما عدّ المصنّف هذه الأربعة، لأنّها خلاف الأصل، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم:
«البيّنة
على المدّعي و اليمين على من أنكر»[5]، و الأصل أن لا
يمين على المدّعي، و هذه المواضع عليه فيها اليمين لعلّة: أمّا مع الردّ، فلأنّ
اليمين في جنبة المنكر فإذا رضي بيمين المدّعي فقد رضي بإسقاط يمينه، و للنصّ[6]، و أمّا مع
النكول فعلى
[1]
كما أفتى به في «المبسوط» ج 4، ص 141، و «شرائع الإسلام» ج 2، ص 133، و «تحرير
الأحكام الشرعية» ج 1، ص 268.
[2] أي
مدّعي تقدّم العيب مع شهادة الحال، كما قال به الشهيد الثاني في «مسالك الأفهام» ج
13، ص 503.
و لم نعثر
على قائله فيمن تقدّم على الشهيد.
[3] للمزيد
راجع «مسالك الأفهام» ج 13، ص 501- 503، «مفتاح الكرامة» ج 10، ص 115.
[4] في
هامش «ع» هنا إضافة «بأن يقال: كلّ ما كان بين العبد و بين الله سبحانه، أو لا
يعلم إلّا منه و لا ضرر فيه على الغير أو ما يتعلّق بالحدّ أو التعزير».