responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 50

و أمّا المدّعي فيحلف في أربعة مواضع: إذا ردّ المنكر عليه الحلف، و إذا نكل، و إذا أقام شاهدا واحدا بدعواه، و إذا أقام لوثا بالقتل. (1)


الوديعة في المشهور [1]. قيل: و مع شهادة الحال في العيب [2]. و بالجملة فالمواضع كثيرة [3]، و يمكن ضبطها بضابط كلّي [4].

قوله رحمه الله: «و أمّا المدّعي فيحلف في أربعة مواضع: إذا ردّ المنكر عليه الحلف، و إذا نكل، و إذا أقام شاهدا واحدا بدعواه، و إذا أقام لوثا بالقتل.»‌

[1] أقول: إنّما عدّ المصنّف هذه الأربعة، لأنّها خلاف الأصل، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» [5]، و الأصل أن لا يمين على المدّعي، و هذه المواضع عليه فيها اليمين لعلّة: أمّا مع الردّ، فلأنّ اليمين في جنبة المنكر فإذا رضي بيمين المدّعي فقد رضي بإسقاط يمينه، و للنصّ [6]، و أمّا مع النكول فعلى‌


[1] كما أفتى به في «المبسوط» ج 4، ص 141، و «شرائع الإسلام» ج 2، ص 133، و «تحرير الأحكام الشرعية» ج 1، ص 268.

[2] أي مدّعي تقدّم العيب مع شهادة الحال، كما قال به الشهيد الثاني في «مسالك الأفهام» ج 13، ص 503.

و لم نعثر على قائله فيمن تقدّم على الشهيد.

[3] للمزيد راجع «مسالك الأفهام» ج 13، ص 501- 503، «مفتاح الكرامة» ج 10، ص 115.

[4] في هامش «ع» هنا إضافة «بأن يقال: كلّ ما كان بين العبد و بين الله سبحانه، أو لا يعلم إلّا منه و لا ضرر فيه على الغير أو ما يتعلّق بالحدّ أو التعزير».

[5] تقدّم تخريجه في ص 18، التعليقة 2.

[6] راجع «الكافي» ج 7، ص 416، باب من لم تكن له بيّنة فيردّ عليه اليمين، «وسائل الشيعة» ج 27، ص 241، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الباب 7.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست