responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 481

[المقصد الثاني فيمن تجب عليه]

المقصد الثاني فيمن تجب عليه تجب دية العمد و شبهه على الجاني في ماله، و دية الخطإ على العاقلة، فهنا مطالب:

[المطلب الأوّل جهة العقل أربعة: العصوبة، و العتق، و ضامن الجريرة]

[المطلب] الأوّل جهة العقل أربعة: العصوبة، و العتق، و ضامن الجريرة، و الإمامة.

فالعصبة كلّ من يتقرّب بالأب، أو بالأبوين من الذكور البالغين العقلاء، كالإخوة و أولادهم، و العمومة و أولادهم، و إن كان غيرهم أولى بالميراث، قال الشيخ: و لا يدخل الآباء و الأولاد، (1) و لا يشركهم


قوله رحمه الله: «قال الشيخ: و لا يدخل الآباء و الأولاد.»‌

[1] أقول: هذا قوله في‌

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست