responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 475

و لو خوّف حاملا فأجهضت ضمن الجنين.

و لو حفر في ملكه بئرا فسقط جدار جاره فلا ضمان.


و هذا الكلام بعينه نقل من المبسوط [1].

و في بعض نسخ السرائر في هذه الرواية «و للثاني ثلث الدية» و هو على هذا يوافق رواية مسمع [2].

و يؤيّده التعليل بأنّه وقع فوقه اثنان فينبغي أن يسقط الثلثان كما سقط بوقوع ثلاثة ثلاثة الأرباع إلّا أنّ نسخ المبسوط و السرائر الشهيرة فيهما «ثلثي الدية» [3].

و ما ذكره المحقّق و ابن إدريس ظاهره أنّ الذي يغرمه الأوّل ليس لأهل الثاني، و الذمي يغرمه الثاني ليس لأهل الثالث، و الرواية مصرّحة به، فيكون معناها أنّ أولياء الأوّل يدفعون إلى أولياء الثاني ثلث الدية، فيضيف أولياء الثاني إليه ثلثا آخر، و يدفعونه إلى أولياء الثالث، فيضيف أولياء الثالث إليه ثلثا آخر، و يدفعونه إلى أولياء الرابع.

و على ما ذكراه ينبغي أنّ أولياء الرابع يطالبون كلّا بثلث دية بلا توسّط أحد، كذا ذكره الراوندي [4]، و هو حسن.

و ما ذكره المصنّف من الاحتمال ذكره المحقّق بعد أن حكم بأنّ الرواية الأولى «حكم في واقعة» [5]. و وجهه أنّ السابق استقلّ بإتلاف اللاحق إن لم نقل بالتشريك‌


[1] «المبسوط» ج 7، ص 192.

[2] تقدّم تخريج رواية مسمع في ص 473، التعليقة 1.

[3] و هكذا في المطبوعة منهما، و تقدّم تخريجهما قبيل هذا.

[4] لم نعثر عليه و لا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد، و من المتأخرين حكاه عنه ابن فهد الحلّي في «المهذّب البارع» ج 5 ص 295.

[5] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 242.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست