و في بعض
نسخ السرائر في هذه الرواية «و للثاني ثلث الدية» و هو على هذا يوافق رواية مسمع[2].
و يؤيّده
التعليل بأنّه وقع فوقه اثنان فينبغي أن يسقط الثلثان كما سقط بوقوع ثلاثة ثلاثة
الأرباع إلّا أنّ نسخ المبسوط و السرائر الشهيرة فيهما «ثلثي الدية»[3].
و ما ذكره
المحقّق و ابن إدريس ظاهره أنّ الذي يغرمه الأوّل ليس لأهل الثاني، و الذمي يغرمه
الثاني ليس لأهل الثالث، و الرواية مصرّحة به، فيكون معناها أنّ أولياء الأوّل
يدفعون إلى أولياء الثاني ثلث الدية، فيضيف أولياء الثاني إليه ثلثا آخر، و
يدفعونه إلى أولياء الثالث، فيضيف أولياء الثالث إليه ثلثا آخر، و يدفعونه إلى
أولياء الرابع.
و على ما
ذكراه ينبغي أنّ أولياء الرابع يطالبون كلّا بثلث دية بلا توسّط أحد، كذا ذكره
الراوندي[4]، و هو حسن.
و ما ذكره
المصنّف من الاحتمال ذكره المحقّق بعد أن حكم بأنّ الرواية الأولى «حكم في واقعة»[5]. و وجهه
أنّ السابق استقلّ بإتلاف اللاحق إن لم نقل بالتشريك