نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 467
و لو ركبها اثنان تساويا.
و لو كان
صاحبها معها ضمن دون الراكب.
و لو ألقت
الراكب لم يضمن المالك و إن كان معها، إلّا أن ينفّرها.
المجروحين فترفع من الدية، و إن مات أحد من المجروحين فليس على أحد من أولياء
المقتولين شيء»[1].
و تشكل هذه
بأنّه إذا حكم بأنّ المجروحين قاتلان فلم لم يستقد منهما؟! و بأنّ الحكم بأخذ دية
الجرح و إهدار الدية لو ماتا مشكل أيضا، و كذا في الحكم بوجوب الدية في جراحاتهما،
لأنّ موجب العمد القصاص.
و بموجب هذه
الرواية عمل ابن البرّاج[2]، و هو ظاهر كثير من الأصحاب[3].
و قال ابن
الجنيد: «لو تجارح اثنان فقتل أحدهما، قضي بالدية على الباقي، و وضع منها أرش
الجناية عليه»[4].
و يشكل
بجواز استغراق جراحته الدية و فضلها عنها.
و روى في
التهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «كان قوم يشربون فيسكرون،
فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فسجنهم، فمات
منهم رجلان و بقي رجلان، فقال أهل المقتولين: أقدهما
[1]
«تهذيب الأحكام» ج 10، ص 240، ح 956، باب الاشتراك في الجنايات، ح 6، و أيضا رواها
الكليني بهذا السند و سند آخر في «الكافي» ج 7، ص 284، باب الجماعة يجتمعون على
قتل واحد، ح 5.