responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 467

و لو ركبها اثنان تساويا.

و لو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب.

و لو ألقت الراكب لم يضمن المالك و إن كان معها، إلّا أن ينفّرها.


المجروحين فترفع من الدية، و إن مات أحد من المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شي‌ء» [1].

و تشكل هذه بأنّه إذا حكم بأنّ المجروحين قاتلان فلم لم يستقد منهما؟! و بأنّ الحكم بأخذ دية الجرح و إهدار الدية لو ماتا مشكل أيضا، و كذا في الحكم بوجوب الدية في جراحاتهما، لأنّ موجب العمد القصاص.

و بموجب هذه الرواية عمل ابن البرّاج [2]، و هو ظاهر كثير من الأصحاب [3].

و قال ابن الجنيد: «لو تجارح اثنان فقتل أحدهما، قضي بالدية على الباقي، و وضع منها أرش الجناية عليه» [4].

و يشكل بجواز استغراق جراحته الدية و فضلها عنها.

و روى في التهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «كان قوم يشربون فيسكرون، فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فسجنهم، فمات منهم رجلان و بقي رجلان، فقال أهل المقتولين: أقدهما‌


[1] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 240، ح 956، باب الاشتراك في الجنايات، ح 6، و أيضا رواها الكليني بهذا السند و سند آخر في «الكافي» ج 7، ص 284، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد، ح 5.

[2] «المهذّب» ج 2، ص 499.

[3] كالمفيد في «المقنعة» ص 750، و الشيخ في «النهاية» ص 763، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 454.

[4] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 366، المسألة 53.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست