و قال
المحقّق في النكت: «هي الستر و الخيمة التي تضرب للنساء في السفر»[2].
و لعلّه وقف
عليه في بعض كتب اللغة.
و قال ابن
إدريس- عقيب حكاية كلام الجوهري-: «فلا يظنّ ظانّ أنّ الحجلة السرير، و يعضد قول
الجوهري الحديث المشهور: أعروهنّ يلزمن الحجال»[3].
و ضمان
المرأة دية الصديق لأنّها سبب تلفه بغرورها إيّاه.
و قوّى
المحقّق: أنّ دمه هدر، و للزوج قتل من يجده في داره للزنى، سواء همّ بقتل الزوج أو
لم يهمّ به، لما مرّ. و الحقّ أنّ هذا الحكم مقصور على هذه الواقعة، لعدم عموم
الفعل[4].
و أمّا
الرواية الثالثة، فرواها الشيخ عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام
في أربعة شربوا فسكروا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان و جرح
اثنان، فأمر بالمجروحين، فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، و قضى دية المقتولين
على المجروحين، و أمر أن تقاس جراحة