responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 466

و كذا لو اشتركوا في هدم حائط فوقع على أحدهم.

و يضمن الراكب و القائد ما تجنيه الدابّة بيديها و رأسها، فإن وقف أو ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها و رجليها.


و الأسرّة و الستور [1].

و قال المحقّق في النكت: «هي الستر و الخيمة التي تضرب للنساء في السفر» [2].

و لعلّه وقف عليه في بعض كتب اللغة.

و قال ابن إدريس- عقيب حكاية كلام الجوهري-: «فلا يظنّ ظانّ أنّ الحجلة السرير، و يعضد قول الجوهري الحديث المشهور: أعروهنّ يلزمن الحجال» [3].

و ضمان المرأة دية الصديق لأنّها سبب تلفه بغرورها إيّاه.

و قوّى المحقّق: أنّ دمه هدر، و للزوج قتل من يجده في داره للزنى، سواء همّ بقتل الزوج أو لم يهمّ به، لما مرّ. و الحقّ أنّ هذا الحكم مقصور على هذه الواقعة، لعدم عموم الفعل [4].

و أمّا الرواية الثالثة، فرواها الشيخ عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة شربوا فسكروا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان و جرح اثنان، فأمر بالمجروحين، فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، و قضى دية المقتولين على المجروحين، و أمر أن تقاس جراحة‌


[1] «الصحاح» ج 4، ص 1667، «حجل».

[2] «نكت النهاية» ج 3، ص 404.

[3] «السرائر» ج 3، ص 363، و الرواية مرويّة في «كنز العمّال» ج 16، ص 374، ح 44962.

[4] «نكت النهاية» ج 3، ص 403.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست