responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 465

و يضمن معلّم السباحة في ماله لو غرق الصغير، لا البالغ الرشيد.

و لو رمى مع غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله و ضمن الباقون في مالهم حصصهم، و يتعلّق الضمان بمن يمدّ الحبال لا ممسك الخشب و غيره.


الرابع: قتلها له إن كان بعد قتل ابنها فلم لا يقع قصاصا؟

و حلّه: ذلك القتل وقع طلبا للمال فلا يقع قصاصا [1].

و قال ابن إدريس:

هذه الرواية مخالفة للأدلّة و أصول المذهب، لأنّا قد بيّنا أنّ قتل العمد لا تضمنه العاقلة، و الواجب في تركته ليس إلّا العقر، و هو دية الفرج المغصوب [2].

و إسناد الثانية [3] كالأولى [4]. و قال صاحب الصحاح:

يقال: بنى على أهله بناء أي زفّها، و العامّة تقول: بنى بأهله، و هو خطأ، و الأصل فيه أنّ الداخل بأهله كان يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها فقيل لكلّ داخل بأهله: بان [5].

و قال: الحجلة- بفتح الجيم- واحدة حجال العروس، و هي بيت يزيّن بالثياب‌


[1] «نكت النهاية» ج 3، ص 400- 401. و ما بين الهلالين ليس من كلام المحقّق.

[2] «السرائر» ج 3، ص 362.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 209، ح 824، باب القضاء في قتيل الزحام.، ح 29، «الكافي» ج 7، ص 293، باب من لا دية له، ح 13، «الفقيه» ج 4، ص 122، ح 426، باب ما يجب في ذلك، ح 1.

[4] يعني أنّ اسناد الرواية الثانية كالأولى، و هذا على نقل الشيخ و الكليني، دون نقل الصدوق رحمهم الله، فراجع.

[5] «الصحاح» ج 6، ص 2286، «بنا».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست