يقال: بنى
على أهله بناء أي زفّها، و العامّة تقول: بنى بأهله، و هو خطأ، و الأصل فيه أنّ
الداخل بأهله كان يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها فقيل لكلّ داخل بأهله: بان[5].
و قال:
الحجلة- بفتح الجيم- واحدة حجال العروس، و هي بيت يزيّن بالثياب
[1]
«نكت النهاية» ج 3، ص 400- 401. و ما بين الهلالين ليس من كلام المحقّق.
[3] «تهذيب
الأحكام» ج 10، ص 209، ح 824، باب القضاء في قتيل الزحام.، ح 29، «الكافي» ج 7، ص
293، باب من لا دية له، ح 13، «الفقيه» ج 4، ص 122، ح 426، باب ما يجب في ذلك، ح 1.
[4] يعني
أنّ اسناد الرواية الثانية كالأولى، و هذا على نقل الشيخ و الكليني، دون نقل
الصدوق رحمهم الله، فراجع.