responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 463

[الثاني: التسبيب]

الثاني: التسبيب و هو ما لا يحصل التلف إلّا معه بغيره كوضع الحجر في الطريق أو ملك غيره فيتلف العاثر، فيضمن في ماله. و لو وضعه في ملكه أو مباح لم يضمن.


و ليس هذه الوجوه مجتمعة، بل قد ينفرد [1].

و أسند الشيخ الرواية الأولى إلى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السّلام [2]. و فيها إشكالات:

الأوّل: قتل العمد موجب للقود، فلم يضمن المولى دية الغلام مع سقوط محلّ القود؟

و حلّه: ذلك بناء على أنّ القاتل إذا مات قبل القصاص وجبت الدية في ماله، فإن لم يكن فعلى الأقرب فالأقرب، و هو مذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد.

الثاني: أنّ الواجب في الوطء مهر المثل، فلم حكم بأربعة آلاف؟ لا يقال: لعلّه مهر مثلها، قلنا: مهر المثل لا يتجاوز مهر السنّة.

و حلّه: اختيار أنّه مهر مثلها، و تقديره بالسنّة مطلقا ممنوع، بل هو في موضع يجعل الحكم إلى الزوجة في تعيين المهر في عقد النكاح، حسما لمادّة الإفراط.


[1] «نكت النهاية» ج 3، ص 402، لكنّه لا يوجد في نكت النهاية المطبوع الوجه السادس. و لعلّ الشهيد رحمه الله أخذه من نسخة كان فيها الوجه السادس.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 208، ح 823، باب القضاء في قتيل الزحام و.، ح 28، و رواها بهذا السند الكليني في «الكافي» ج 7، ص 293، باب من لا دية له، ح 12، و بسند آخر رواها الصدوق في «الفقيه» ج 4، ص 121، ح 422، باب ما جاء في السارق.، ح 1.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست