و أسند
الشيخ الرواية الأولى إلى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن عبد الله بن
طلحة عن الصادق عليه السّلام[2]. و فيها إشكالات:
الأوّل: قتل
العمد موجب للقود، فلم يضمن المولى دية الغلام مع سقوط محلّ القود؟
و حلّه: ذلك
بناء على أنّ القاتل إذا مات قبل القصاص وجبت الدية في ماله، فإن لم يكن فعلى
الأقرب فالأقرب، و هو مذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد.
الثاني: أنّ
الواجب في الوطء مهر المثل، فلم حكم بأربعة آلاف؟ لا يقال: لعلّه مهر مثلها، قلنا:
مهر المثل لا يتجاوز مهر السنّة.
و حلّه:
اختيار أنّه مهر مثلها، و تقديره بالسنّة مطلقا ممنوع، بل هو في موضع يجعل الحكم
إلى الزوجة في تعيين المهر في عقد النكاح، حسما لمادّة الإفراط.
[1]
«نكت النهاية» ج 3، ص 402، لكنّه لا يوجد في نكت النهاية المطبوع الوجه السادس. و
لعلّ الشهيد رحمه الله أخذه من نسخة كان فيها الوجه السادس.
[2] «تهذيب
الأحكام» ج 10، ص 208، ح 823، باب القضاء في قتيل الزحام و.، ح 28، و رواها بهذا
السند الكليني في «الكافي» ج 7، ص 293، باب من لا دية له، ح 12، و بسند آخر رواها
الصدوق في «الفقيه» ج 4، ص 121، ح 422، باب ما جاء في السارق.، ح 1.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 463