responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 429

و لو لم تكن له قسامة و امتنع منها أحلف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم، و إلّا أحلف كلّ واحد يمينا، فإن نكل و لم تكن له قسامة ألزم الدعوى.

و لو تعدّد المدّعى عليهم فعلى كلّ واحد خمسون.

و يشترط ذكر القاتل و المقتول بما يرفع الاشتباه، و الانفراد و الشركة


«خمسين رجلا أقده برمّته» [1]. و في بعضها «على رجل ندفعه إليكم» [2].

و بأنّه أحوط في التهجّم على الأموال، و يشكل بأنّ فيه تهجّما على التكليف بزيادة الأيمان.

و في كتب الشيخ [3] و أتباعه كالقاضي [4] و الصهرشتي و الطبرسي و ابن حمزة في الخطإ خمس و عشرون [5]، و هو فتوى المختلف [6]، لأنّه أظهر في المذهب، و لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «القسامة خمسون رجلا في العمد، و في الخطإ خمسة و عشرون رجلا، و عليهم أن يحلفوا بالله» [7]، و لحسنة يونس عن الرضا عليه السّلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام جعل القسامة في النفس على العمد خمسين‌


[1] كما في رواية بريد بن معاوية في «الكافي» ج 7، ص 361، باب القسامة، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 166، ح 661، باب البيّنات على القتل، ح 1.

[2] كما في رواية زرارة في «الكافي» ج 7، ص 361، باب القسامة، ح 5، و «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 166، ح 662، باب البيّنات على القتل، ح 2.

[3] «الخلاف» ج 5، ص 308، المسألة 4، «المبسوط» ج 7، ص 211، «النهاية» ص 740.

[4] «المهذّب» ج 2، ص 500.

[5] «الوسيلة» ص 460.

[6] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 311، المسألة 19.

[7] «الكافي» ج 7، ص 363، باب القسامة، ح 10، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 168، ح 667، باب البيّنات على القتل، ح 7.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست