نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 429
و لو لم تكن له قسامة و امتنع منها أحلف المنكر خمسين يمينا إن لم
يكن له قوم، و إلّا أحلف كلّ واحد يمينا، فإن نكل و لم تكن له قسامة ألزم الدعوى.
و لو
تعدّد المدّعى عليهم فعلى كلّ واحد خمسون.
و يشترط
ذكر القاتل و المقتول بما يرفع الاشتباه، و الانفراد و الشركة
«خمسين رجلا أقده برمّته»[1]. و في بعضها «على
رجل ندفعه إليكم»[2].
و بأنّه
أحوط في التهجّم على الأموال، و يشكل بأنّ فيه تهجّما على التكليف بزيادة الأيمان.
و في كتب
الشيخ[3] و أتباعه كالقاضي[4] و الصهرشتي و
الطبرسي و ابن حمزة في الخطإ خمس و عشرون[5]، و هو فتوى المختلف[6]، لأنّه
أظهر في المذهب، و لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «القسامة
خمسون رجلا في العمد، و في الخطإ خمسة و عشرون رجلا، و عليهم أن يحلفوا بالله»[7]، و لحسنة
يونس عن الرضا عليه السّلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام جعل القسامة في
النفس على العمد خمسين
[1]
كما في رواية بريد بن معاوية في «الكافي» ج 7، ص 361، باب القسامة، ح 4، «تهذيب
الأحكام» ج 10، ص 166، ح 661، باب البيّنات على القتل، ح 1.
[2] كما في
رواية زرارة في «الكافي» ج 7، ص 361، باب القسامة، ح 5، و «تهذيب الأحكام» ج 10، ص
166، ح 662، باب البيّنات على القتل، ح 2.
[3]
«الخلاف» ج 5، ص 308، المسألة 4، «المبسوط» ج 7، ص 211، «النهاية» ص 740.