responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 404

[الثالث: تعلّق الدعوى بشخص معيّن أو أشخاص معيّنين]

الثالث: تعلّق الدعوى بشخص معيّن أو أشخاص معيّنين، فلو قال:

قتله أحد هؤلاء العشرة و لا أعرف عينه أحلفوا، و كذا في دعوى الغصب و السرقة.

أمّا في المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان، و الأقرب السماع. (1)


قوله رحمه الله: «أمّا في المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان، و الأقرب السماع.»‌

[1] أقول: يريد لو ادّعى أنّه باع على واحد من العشرة سلعة، أو اشترى منه، أو أقرضه من غير تعيين، ففي سماع دعواه هذه- كسماعها في دعوى القتل- إشكال:

ناشئ من أنّها دعوى مبهمة أصلها عدم السماع، لامتناع الحكم بها. و إحلاف البري‌ء و سماعها في الخفيّ للضرورة.

أمّا في المعاملات، فهو مقصّر بالنسيان، فالجهل مستند إليه بخلاف القتل و السرقة و الغصب.

و من إمكانه فتحصل الحاجة، و لا ضرورة في الإحلاف، و في عدم سماعها ضرر من التنازع.

و يشكل بردّ اليمين عليه، فإنّه يتعذّر الحلف.

و وجه الأقربيّة أنّ النسيان غير مقدور عند كثير من المتكلّمين، و التكليف بغير‌

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست