[الثالث: تعلّق الدعوى بشخص معيّن أو أشخاص معيّنين]
الثالث: تعلّق الدعوى بشخص معيّن أو أشخاص معيّنين، فلو قال:
قتله أحد هؤلاء العشرة و لا أعرف عينه أحلفوا، و كذا في دعوى الغصب و السرقة.
أمّا في المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان، و الأقرب السماع. (1)
[1] أقول: يريد لو ادّعى أنّه باع على واحد من العشرة سلعة، أو اشترى منه، أو أقرضه من غير تعيين، ففي سماع دعواه هذه- كسماعها في دعوى القتل- إشكال:
ناشئ من أنّها دعوى مبهمة أصلها عدم السماع، لامتناع الحكم بها. و إحلاف البريء و سماعها في الخفيّ للضرورة.
أمّا في المعاملات، فهو مقصّر بالنسيان، فالجهل مستند إليه بخلاف القتل و السرقة و الغصب.
و من إمكانه فتحصل الحاجة، و لا ضرورة في الإحلاف، و في عدم سماعها ضرر من التنازع.
و يشكل بردّ اليمين عليه، فإنّه يتعذّر الحلف.
و وجه الأقربيّة أنّ النسيان غير مقدور عند كثير من المتكلّمين، و التكليف بغير