responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 39

[المطلب الثاني في الاستحلاف]

المطلب الثاني في الاستحلاف و فيه بحثان:

[البحث الأوّل في الكيفيّة]

[البحث] الأوّل في الكيفيّة و لا يصحّ اليمين إلّا بالله تعالى و إن كان كافرا، نعم لو رأى الحاكم إحلاف الذّمي بما يقتضيه دينه أردع جاز.

و يستحبّ الوعظ و التخويف، و التغليظ في الحقوق كلّها و إن قلّت، إلّا المال فلا يغلّظ على أقلّ من نصاب القطع، و لا يجبر الحالف على


و من طريق الخاصّة رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «تردّ اليمين على المدّعي» [1].

و هو عامّ، لأنّ المفرد المحلّى بلام الجنسيّة للعموم، و لأنّه مع الردّ يجب الحلف، فإن نكل بطل الحقّ ظاهرا، و إذا جاز بطلانه على تقدير نكوله وجب على الحاكم التماس اليمين منه، لئلّا يثبت المسقط للحقّ.


[1] هذه رواية هشام كما رواها الكليني في «الكافي» ج 7، ص 417، باب من لم تكن له بينة.، ح 5، و الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 230، ح 560، باب كيفيّة القضاء و الحكم، ح 11، و انظر «مختلف الشيعة» ج 8، ص 398، المسألة 10.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست