نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 39
[المطلب
الثاني في الاستحلاف]
المطلب
الثاني في الاستحلاف و فيه بحثان:
[البحث الأوّل في الكيفيّة]
[البحث]
الأوّل في الكيفيّة و لا يصحّ اليمين إلّا بالله تعالى و إن كان كافرا، نعم لو رأى
الحاكم إحلاف الذّمي بما يقتضيه دينه أردع جاز.
و يستحبّ
الوعظ و التخويف، و التغليظ في الحقوق كلّها و إن قلّت، إلّا المال فلا يغلّظ على
أقلّ من نصاب القطع، و لا يجبر الحالف على
و من طريق الخاصّة رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «تردّ
اليمين على المدّعي»[1].
و هو عامّ،
لأنّ المفرد المحلّى بلام الجنسيّة للعموم، و لأنّه مع الردّ يجب الحلف، فإن نكل
بطل الحقّ ظاهرا، و إذا جاز بطلانه على تقدير نكوله وجب على الحاكم التماس اليمين
منه، لئلّا يثبت المسقط للحقّ.
[1]
هذه رواية هشام كما رواها الكليني في «الكافي» ج 7، ص 417، باب من لم تكن له
بينة.، ح 5، و الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 230، ح 560، باب كيفيّة القضاء و
الحكم، ح 11، و انظر «مختلف الشيعة» ج 8، ص 398، المسألة 10.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 39