نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 382
و لو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتصّ،
قال
الشيخ: و يأخذ دية الإصبع. و اشترط في موضع آخر أخذه لديتها. (1)
و لو قطع
إصبعا فسرت إلى الكفّ فله القصاص في الكفّ، و ليس له القصاص في الإصبع و أخذ دية
الباقي.
العود أو وقوعه.
الرابع: إذا
مات قبل اليأس من عودها قال المصنّف رحمه الله[1] و غيره:
«فيه الأرش»[2].
و يشكل
بتقابل أصلي براءة الذمّة من جانبه و عدم العود من جانب الآخر، فإن قلنا به احتمل
أن يكون كذلك، لكن يراعى في هذا إمكان العود لا وقوعه، فإنّه لم يقع.
و يحتمل أن
لا يراعى أصلا، لعدم الوقوع. و لم يرد بقوله: «الأرش» المغايرة بين الحكومة و
الأرش، فإنّهما واحد.
قوله رحمه
الله: «و لو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتصّ، قال الشيخ: و يأخذ دية الإصبع. و
اشترط في موضع آخر أخذه لديتها.»
[1] أقول:
كلّ عضو يقاد تؤخذ الدية مع فقده، فلو قطع مقطوع اليدين يدين أخذت ديتهما قطعا، و
ليس كالنفس فإنّ في أخذ الدية عند فقدها خلافا.
أمّا لو قطع
فاقد الإصبع يدا تامّة و قطعت يده الناقصة فهل تكون مجزئة عن التامّة أم لا؟ للشيخ
قولان: ففي موضع من المبسوط- في أوّل فصل الشجاع