responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 382

و لو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتصّ،

قال الشيخ: و يأخذ دية الإصبع. و اشترط في موضع آخر أخذه لديتها. (1)

و لو قطع إصبعا فسرت إلى الكفّ فله القصاص في الكفّ، و ليس له القصاص في الإصبع و أخذ دية الباقي.


العود أو وقوعه.

الرابع: إذا مات قبل اليأس من عودها قال المصنّف رحمه الله [1] و غيره: «فيه الأرش» [2].

و يشكل بتقابل أصلي براءة الذمّة من جانبه و عدم العود من جانب الآخر، فإن قلنا به احتمل أن يكون كذلك، لكن يراعى في هذا إمكان العود لا وقوعه، فإنّه لم يقع.

و يحتمل أن لا يراعى أصلا، لعدم الوقوع. و لم يرد بقوله: «الأرش» المغايرة بين الحكومة و الأرش، فإنّهما واحد.

قوله رحمه الله: «و لو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتصّ، قال الشيخ: و يأخذ دية الإصبع. و اشترط في موضع آخر أخذه لديتها.»‌

[1] أقول: كلّ عضو يقاد تؤخذ الدية مع فقده، فلو قطع مقطوع اليدين يدين أخذت ديتهما قطعا، و ليس كالنفس فإنّ في أخذ الدية عند فقدها خلافا.

أمّا لو قطع فاقد الإصبع يدا تامّة و قطعت يده الناقصة فهل تكون مجزئة عن التامّة أم لا؟ للشيخ قولان: ففي موضع من المبسوط- في أوّل فصل الشجاع‌


[1] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 309.

[2] «كالشيخ في «الخلاف» ج 5، ص 246، المسألة 44، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 4، ص 223.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست