نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 381
..........
الخلاف ادّعى الإجماع على الحكومة[1]، و احتجّ المصنّف
في المختلف على أنّ الواجب بعير برواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام
قال: «إنّ عليّا عليه السّلام قضى في سنّ الصبيّ قبل أن يثغر بعيرا في كلّ سنّ»[2].
و فيه نظر،
لأنّ الطريق إلى مسمع ضعيف جدّا، و قد تقدّم ضعفه. و لو احتجّ بما رواه النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في
سنّ الصبيّ إذا لم يثغر ببعير»[3]، قلنا: السكوني
ضعيف أيضا، و النوفلي ضعيف، و قد توقّفت أنت فيما يرويه في الخلاصة[4]، فحينئذ
الأولى العمل على المشهور من التفصيل، لرواية جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما
السلام أنّه قال في سنّ الصبيّ يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت، قال: «ليس عليه قصاص
و عليه الأرش»[5].
الثالث: في
كيفيّة الأرش، و فيه ما تقدّم، و ظاهر النهاية[6] و السرائر[7] و جماعة من
الأصحاب[8] أنّه نسبة ما بين كونها مقلوعة و غيرها، و الظاهر أنّهم
اعتبروا إمكان
[2] «مختلف
الشيعة» ج 9، ص 389، المسألة 67، و الرواية في «الكافي» ج 7، ص 334، باب الشفتين،
ح 10، و «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 256، ح 1010، باب ديات الأعضاء و الجوارح و.، ح
43، و لفظ الحديث في المصادر هكذا: «قبل أن يثغر بعيرا، بعيرا في كلّ سنّ».
[3] «تهذيب
الأحكام» ج 10، ص 261، ح 1033، باب ديات الأعضاء و الجوارح و.، ح 66.
[5]
«الكافي» ج 7، ص 320- 321، باب أنّ الجروح قصاص، ح 8، «الفقيه» ج 4، ص 102، ح 343،
باب دية الأصابع و الأسنان و.، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 260، ح 1025، باب
ديات الأعضاء و الجوارح.، ح 58.