responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 381

..........


الخلاف ادّعى الإجماع على الحكومة [1]، و احتجّ المصنّف في المختلف على أنّ الواجب بعير برواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام قال: «إنّ عليّا عليه السّلام قضى في سنّ الصبيّ قبل أن يثغر بعيرا في كلّ سنّ» [2].

و فيه نظر، لأنّ الطريق إلى مسمع ضعيف جدّا، و قد تقدّم ضعفه. و لو احتجّ بما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثغر ببعير» [3]، قلنا: السكوني ضعيف أيضا، و النوفلي ضعيف، و قد توقّفت أنت فيما يرويه في الخلاصة [4]، فحينئذ الأولى العمل على المشهور من التفصيل، لرواية جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في سنّ الصبيّ يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت، قال: «ليس عليه قصاص و عليه الأرش» [5].

الثالث: في كيفيّة الأرش، و فيه ما تقدّم، و ظاهر النهاية [6] و السرائر [7] و جماعة من الأصحاب [8] أنّه نسبة ما بين كونها مقلوعة و غيرها، و الظاهر أنّهم اعتبروا إمكان‌


[1] «الخلاف» ج 5، ص 244، المسألة 39.

[2] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 389، المسألة 67، و الرواية في «الكافي» ج 7، ص 334، باب الشفتين، ح 10، و «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 256، ح 1010، باب ديات الأعضاء و الجوارح و.، ح 43، و لفظ الحديث في المصادر هكذا: «قبل أن يثغر بعيرا، بعيرا في كلّ سنّ».

[3] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 261، ح 1033، باب ديات الأعضاء و الجوارح و.، ح 66.

[4] «خلاصة الأقوال» ص 339، الرقم 1340.

[5] «الكافي» ج 7، ص 320- 321، باب أنّ الجروح قصاص، ح 8، «الفقيه» ج 4، ص 102، ح 343، باب دية الأصابع و الأسنان و.، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 260، ح 1025، باب ديات الأعضاء و الجوارح.، ح 58.

[6] «النهاية» ص 768.

[7] «السرائر» ج 3، ص 385- 386.

[8] كالمفيد في «المقنعة» ص 757، و الحلبي في «الكافي في الفقه» ص 398، و سلّار في «المراسم» ص 246.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست