responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 378

..........


- استوفى الحقّ، فإن لم تعد فلا كلام، و إن عادت- إمّا بعد الحكم ابتداء بعدم العود، أو بعد مضيّ مدّة الحكم و الاستيفاء- احتمل الرجوع، لظهور بطلان الحكم بالاستيفاء، و هو اختيار المهذّب [1]. و عدمه، لأنّه مع حكم أهل الخبرة يغلب الظنّ أنّها هبة مجدّدة.

و هذان ذكرهما في المبسوط [2]، و اختار فيه و في الخلاف الثاني [3]، و هو اختيار المصنّف في المختلف محتجّا بعدم قضاء العادة بالعود [4]. و هو يتأتى فيما إذا لم يحكم بالعود.

و قال في القواعد بعد اختياره هذا: «و يلزم منه وجوب القصاص و إن عادت» [5] أي يلزم من عدم غرم سنّ الجاني المقلوعة في هذه الصورة بالدية أن يقتصّ و لو حكم أهل الخبرة بعودها و عادت، لأنّها إذا كانت نعمة مجدّدة لم تخرج عن كونها نعمة بحكم أهل الخبرة و لا بعدمه، و لأنّ الضرورة قاضية بأنّ العائدة غير الأولى.

ثمَّ إنّه ذكر في مطلب اللسان من القواعد: «أنّ سنّ المتّغر إذا عادت لم تستعد الدية، لأنّ المتجدّدة غير الساقطة» [6].

و يمكن أن يقال: مع الحكم بعودها يكون كمن لم يثّغر، و قد وافقنا على عدم القصاص إذا عادت، مع الجزم بأنّ المتجدّدة غير الأولى، و جوابه جوابنا.


[1] «المهذّب» ج 2، ص 484.

[2] «المبسوط» ج 7، ص 98- 99.

[3] «الخلاف» ج 5، ص 204- 205، المسألة 78.

[4] «مختلف الشيعة» ج 9 ص 390، المسألة 69.

[5] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 308.

[6] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 326.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست