نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 378
..........
- استوفى الحقّ، فإن لم تعد فلا كلام، و إن عادت- إمّا بعد الحكم ابتداء بعدم
العود، أو بعد مضيّ مدّة الحكم و الاستيفاء- احتمل الرجوع، لظهور بطلان الحكم
بالاستيفاء، و هو اختيار المهذّب[1]. و عدمه، لأنّه مع
حكم أهل الخبرة يغلب الظنّ أنّها هبة مجدّدة.
و هذان
ذكرهما في المبسوط[2]، و اختار فيه و في الخلاف الثاني[3]، و هو
اختيار المصنّف في المختلف محتجّا بعدم قضاء العادة بالعود[4]. و هو
يتأتى فيما إذا لم يحكم بالعود.
و قال في
القواعد بعد اختياره هذا: «و يلزم منه وجوب القصاص و إن عادت»[5] أي يلزم من
عدم غرم سنّ الجاني المقلوعة في هذه الصورة بالدية أن يقتصّ و لو حكم أهل الخبرة
بعودها و عادت، لأنّها إذا كانت نعمة مجدّدة لم تخرج عن كونها نعمة بحكم أهل
الخبرة و لا بعدمه، و لأنّ الضرورة قاضية بأنّ العائدة غير الأولى.
ثمَّ إنّه
ذكر في مطلب اللسان من القواعد: «أنّ سنّ المتّغر إذا عادت لم تستعد الدية، لأنّ
المتجدّدة غير الساقطة»[6].
و يمكن أن
يقال: مع الحكم بعودها يكون كمن لم يثّغر، و قد وافقنا على عدم القصاص إذا عادت،
مع الجزم بأنّ المتجدّدة غير الأولى، و جوابه جوابنا.