responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 351

فلا قود و لا قصاص بل دية النفس.


باسترقاقهم [1]، و كذا نقله شيخنا عميد الدين رحمه الله في الكنز عن الشيخ في النهاية [2] و لم أجده في شي‌ء من كتب الشيخ، و هما أعرف بما قالا، و أمّا المفيد رحمه الله [3] و سلّار [4] و ابن حمزة [5] فحكموا بالاسترقاق.

و لعلّ المصنّف أراد بالشيخ هنا المفيد رحمه الله، و لكنّه غير ما اعتاد إطلاقه.

و ابن إدريس نفى استرقاق الأولاد [6]، و تردّد فيه المحقّق و قوّى عدمه [7]. و منشأ تردّده و نظر المصنّف:

من تبعيّة الطفل لأبيه، و قد ثبت له الاسترقاق فيثبت لتابعه. و لأنّ المقتضي لحقن دمه و ماله و نفي استرقاقهم هو الالتزام بالذّمة، و بالقتل خرقها- خصوصا عند أبي الصلاح [8]- فتجري عليه أحكام أهل الحرب، و منها استرقاق أصاغر أولاده.

و من أصالة إبقائهم على الحرّية، لانعقادهم عليها، و جناية الأب لا تتخطّاه، لقوله تعالى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [9]، و لخلوّ رواية ضريس [10] عن أبي عبد الله عليه السّلام‌


[1] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 248.

[2] «كنز الفوائد» ج 3، ص 698.

[3] «المقنعة» ص 753.

[4] «المراسم» ص 237.

[5] «الوسيلة» ص 434- 435.

[6] «السرائر» ج 3، ص 351.

[7] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 196، «المختصر النافع» ص 310.

[8] «الكافي في الفقه» ص 385.

[9] الزمر [39] : 7.

[10] «الكافي» ج 7، ص 310، باب المسلم يقتل الذّمي أو يجرحه.، ح 7، «الفقيه» ج 4، ص 91، ح 295، باب المسلم يقتل الذّمي.، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 190، ح 750، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح 47. في الكافي و الفقيه: «روى ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام»، و في التهذيب: «عن ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام، و عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست