نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 351
فلا قود و لا قصاص بل دية النفس.
باسترقاقهم[1]، و كذا نقله شيخنا عميد الدين رحمه الله في الكنز عن
الشيخ في النهاية[2] و لم أجده في شيء من كتب الشيخ، و هما أعرف بما قالا، و
أمّا المفيد رحمه الله[3] و سلّار[4] و ابن حمزة[5] فحكموا
بالاسترقاق.
و لعلّ
المصنّف أراد بالشيخ هنا المفيد رحمه الله، و لكنّه غير ما اعتاد إطلاقه.
و ابن إدريس
نفى استرقاق الأولاد[6]، و تردّد فيه المحقّق و قوّى عدمه[7]. و منشأ
تردّده و نظر المصنّف:
من تبعيّة
الطفل لأبيه، و قد ثبت له الاسترقاق فيثبت لتابعه. و لأنّ المقتضي لحقن دمه و ماله
و نفي استرقاقهم هو الالتزام بالذّمة، و بالقتل خرقها- خصوصا عند أبي الصلاح[8]- فتجري
عليه أحكام أهل الحرب، و منها استرقاق أصاغر أولاده.
و من أصالة
إبقائهم على الحرّية، لانعقادهم عليها، و جناية الأب لا تتخطّاه، لقوله تعالى وَ
لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ[9]، و لخلوّ
رواية ضريس[10] عن أبي عبد الله عليه السّلام
[10]
«الكافي» ج 7، ص 310، باب المسلم يقتل الذّمي أو يجرحه.، ح 7، «الفقيه» ج 4، ص 91،
ح 295، باب المسلم يقتل الذّمي.، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 190، ح 750، باب
القود بين الرجال و النساء و.، ح 47. في الكافي و الفقيه: «روى ضريس الكناسي عن
أبي جعفر عليه السّلام»، و في التهذيب: «عن ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام، و عبد
الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام».
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 351