responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 347

و يقتل الذمّي بمثله، و بالذّميّة بعد ردّ فاضل ديته عنها، و الذّميّة بمثلها، و بالذّمي، و لا رجوع. و لو أسلم فلا قود.


«فيقتل و هو صاغر» [1].

و الصدوق رحمه الله أطلق قتله به [2]، لإطلاق قول الصادق عليه السّلام في رواية ابن مسكان: «إذا قتل المسلم ذمّيّا فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم» [3].

و الحقّ حمل المطلق على المقيّد، و هؤلاء الأصحاب افترقوا، فمنهم من حكم بقتله قودا، كالشيخ [4] و أتباعه [5]، و أوجبوا الردّ. و منهم من حكم بقتله حدّا، لفساده، و ظاهر كلامهم عدم الردّ كابن الجنيد [6] و التقي [7].

و الحقّ أنّ هذه المسألة إجماعيّة، فإنّه لم يخالف فيها أحد منّا سوى ابن إدريس [8]، و قد سبقه الإجماع [9]، و لو كان هذا الخلاف مؤثّرا في الإجماع لم يوجد إجماع أصلا.


[1] «الكافي» ج 7، ص 309، باب المسلم يقتل الذّمي.، ح 4، «الفقيه» ج 4، ص 92، ح 301، باب المسلم يقتل الذّمي.، ح 10، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 189، ح 744، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح 41، «الاستبصار» ج 4، ص 271، ح 1026، باب أنّه لا يقاد مسلم بكافر، ح 5.

[2] «المقنع» ص 534، «الفقيه» ص 92.

[3] «الكافي» ج 7، ص 309، باب المسلم يقتل الذمّي.، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 189، ح 741، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح 38، «الاستبصار» ج 4، ص 271، ح 1023، باب أنّه لا يقاد مسلم بكافر، ح 2.

[4] «النهاية» ص 749.

[5] كسلّار في «المراسم» ص 236- 237، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 433، و ابن سعيد في «الجامع للشرائع» ص 572.

[6] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 335، المسألة 32، و السيّد عميد الدين في «كنز الفوائد» ص 697.

[7] «الكافي في الفقه» ص 384.

[8] «السرائر» ج 3، ص 324، و ص 352.

[9] كما ادّعاه السيّد المرتضى رحمه الله في «الانتصار» ص 542، المسألة 302.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست