responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 345

و لو قتل أحد الأخوين أباه و الآخر أمّه فلكلّ القصاص على صاحبه و يقرع في التقديم، و لو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه.

[الشرط الرابع: التساوي في الدين]

[الشرط] الرابع: التساوي في الدين فلا يقتل مسلم و إن كان عبدا بكافر و إن كان ذمّيّا حرّا، بل يعزّر و يغرم دية الذمّي.


و وجه النظر بناء على هذا المثال ظاهر ممّا ذكره المصنّف و المحقّق [1] رحمهما الله، و من أنّ الرجوع هنا صحيح قطعا، ناف للنسب عن الراجع من غير لعان، فتنتفي الأبوّة المانعة من القصاص فيثبت عملا بمقتضى الأدلّة و عدم المانع.

و أمّا على ما مثّله الشيخ رحمه الله فلا يتوجّه نظر، لأنّ النفي هنا من غير لعان لا يمكن فعله، لكن استناده إلى كلّ واحد منهما، فتحصل الشبهة الدارئة.

و العجب أنّ المصنّف في التحرير صوّرها في وطء الشبهة، ثمَّ علّل بأنّ البنوّة ثابتة بالفراش لا تنتفي إلّا باللعان [2]، مع وقوع الاتّفاق على أنّه لا لعان في وطء الشبهة، و قد ذكره هو في باب اللعان من ذلك الكتاب [3] و غيره [4].

و الأصحّ أنّه على تمثيل الشيخ و مذهبه الفرق حاصل قبل اللعان قطعا، و على تمثيلهما لا فرق قطعا، و وجهه ذكر.


[1] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 199.

[2] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 249.

[3] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 65.

[4] ك‌ «قواعد الأحكام» ج 2، ص 90.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست