نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 345
و لو قتل أحد الأخوين أباه و الآخر أمّه فلكلّ القصاص على صاحبه و
يقرع في التقديم، و لو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه.
[الشرط الرابع: التساوي في
الدين]
[الشرط]
الرابع: التساوي في الدين فلا يقتل مسلم و إن كان عبدا بكافر و إن كان ذمّيّا
حرّا، بل يعزّر و يغرم دية الذمّي.
و وجه النظر بناء على هذا المثال ظاهر ممّا ذكره المصنّف و المحقّق[1] رحمهما
الله، و من أنّ الرجوع هنا صحيح قطعا، ناف للنسب عن الراجع من غير لعان، فتنتفي
الأبوّة المانعة من القصاص فيثبت عملا بمقتضى الأدلّة و عدم المانع.
و أمّا على
ما مثّله الشيخ رحمه الله فلا يتوجّه نظر، لأنّ النفي هنا من غير لعان لا يمكن
فعله، لكن استناده إلى كلّ واحد منهما، فتحصل الشبهة الدارئة.
و العجب أنّ
المصنّف في التحرير صوّرها في وطء الشبهة، ثمَّ علّل بأنّ البنوّة ثابتة بالفراش
لا تنتفي إلّا باللعان[2]، مع وقوع الاتّفاق على أنّه لا لعان في وطء
الشبهة، و قد ذكره هو في باب اللعان من ذلك الكتاب[3] و غيره[4].
و الأصحّ
أنّه على تمثيل الشيخ و مذهبه الفرق حاصل قبل اللعان قطعا، و على تمثيلهما لا فرق
قطعا، و وجهه ذكر.