responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 326

و لو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد ردّ نصيب شريكه من الدية.

و لو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد ردّ نصيب العافي من الدية على القاتل.

و لو اقتصّ مدّعي العفو على شريكه على مال فصدّقه أخذ المال، و إلّا الجاني و الشريك على حاله في شركة القصاص.

و للوليّ القصاص من دون ضمان الدية للديّان على رأي. (1)


من أخذ الدية في باب اللقطة للصغير المميّز مطلقا، و للمعتوه الموسر، و جوزها للمعسر [1]، و في كتاب الجنايات جوّزها فيهما، و جعل الحقّ باقيا إلى زوال العذر [2]، فلهما القصاص عنده.

قال الشيخ المحقّق: و في التأخير للقصاص إشكال، و الحبس أشدّ إشكالا [3].

قلت: و تجويزه للعفو على مال، ثمَّ تجويزه للصغير القصاص أقوى إشكالا منهما.

قوله رحمه الله: «و للوليّ القصاص من دون ضمان الدية للديّان على رأي.»‌

[1] أقول: هذا اختيار ابن إدريس [4] و المحقّق [5] و المصنّف في المختلف [6] و كثير من كتبه [7]،


[1] «المبسوط» ج 3، ص 346.

[2] «المبسوط» ج 7، ص 54.

[3] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 214- 215.

[4] «السرائر» ج 2، ص 49.

[5] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 215- 216، «المختصر النافع» ص 266.

[6] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 398- 399، المسألة 15.

[7] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 163، «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 172.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست