نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 326
و لو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد ردّ نصيب شريكه من
الدية.
و لو عفا
البعض جاز للباقي القصاص بعد ردّ نصيب العافي من الدية على القاتل.
و لو
اقتصّ مدّعي العفو على شريكه على مال فصدّقه أخذ المال، و إلّا الجاني و الشريك
على حاله في شركة القصاص.
و للوليّ
القصاص من دون ضمان الدية للديّان على رأي. (1)
من أخذ الدية في باب اللقطة للصغير المميّز مطلقا، و للمعتوه الموسر، و جوزها
للمعسر[1]، و في كتاب الجنايات جوّزها فيهما، و جعل الحقّ باقيا إلى
زوال العذر[2]، فلهما القصاص عنده.
قال الشيخ
المحقّق: و في التأخير للقصاص إشكال، و الحبس أشدّ إشكالا[3].
قلت: و
تجويزه للعفو على مال، ثمَّ تجويزه للصغير القصاص أقوى إشكالا منهما.
قوله رحمه
الله: «و للوليّ القصاص من دون ضمان الدية للديّان على رأي.»
[1] أقول:
هذا اختيار ابن إدريس[4] و المحقّق[5] و المصنّف
في المختلف[6] و كثير من كتبه[7]،