responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 323

و لا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي، (1) فإن بادر ضمن حصص الباقين،


من المبسوط [1]، و اختيار المحقّق [2] و المصنّف في المختلف، لقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [3]. و نقل فيه هنا الوجوب، حذرا من التجاوز و التخطّي [4]، و لأنّه من فروض الإمام.

و في موضع آخر منه يجب و يعزّر لو بادر [5]، و هو قول شيخنا المفيد [6] و التقيّ [7] و ابن البرّاج [8]، و في الخلاف: ينبغي و لا يعزّر، لأصالة البراءة [9].

و قوله في المتن: «إذن» يريد به استئذان الحاكم، أو التوقّف على إذن الحاكم، و إن كان منطوقه أنّ الأولى للحاكم أن يأذن و ليس مرادا، فلا بدّ من مجاز أو إضمار.

قوله رحمه الله: «و لا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي.»‌

[1] أقول: إذا تعدّد الأولياء تشاركوا في الاستيفاء، لتساويهم في السلطان، و هل لأحدهم مع حضور الآخر أو غيبته المبادرة إلى استيفاء القصاص؟


[1] «المبسوط» ج 7، ص 56.

[2] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 213، «المختصر النافع» ص 313.

[3] الإسراء [17] : 33.

[4] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 472، المسألة 164.

[5] «المبسوط» ج 7، ص 100.

[6] «المقنعة»، ص 760.

[7] «الكافي في الفقه» ص 383.

[8] «المهذّب» ج 2، ص 485.

[9] «الخلاف» ج 5، ص 205، المسألة 80.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست