نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 323
و لا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي، (1) فإن بادر ضمن حصص الباقين،
من المبسوط[1]، و اختيار المحقّق[2] و المصنّف
في المختلف، لقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ
سُلْطٰاناً[3]. و نقل فيه هنا الوجوب، حذرا من التجاوز و التخطّي[4]، و لأنّه
من فروض الإمام.
و في موضع
آخر منه يجب و يعزّر لو بادر[5]، و هو قول شيخنا
المفيد[6] و التقيّ[7] و ابن البرّاج[8]، و في
الخلاف: ينبغي و لا يعزّر، لأصالة البراءة[9].
و قوله في
المتن: «إذن» يريد به استئذان الحاكم، أو التوقّف على إذن الحاكم، و إن كان منطوقه
أنّ الأولى للحاكم أن يأذن و ليس مرادا، فلا بدّ من مجاز أو إضمار.
قوله رحمه
الله: «و لا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي.»
[1]أقول:
إذا تعدّد الأولياء تشاركوا في الاستيفاء، لتساويهم في السلطان، و هل لأحدهم مع
حضور الآخر أو غيبته المبادرة إلى استيفاء القصاص؟