responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 321

و لا يضمن المقتصّ سراية القصاص مع عدم التعدّي، فإن اعترف بالتعمّد اقتصّ في الزائد، و إن اعترف بالخطإ أخذت ديته، و يصدّق في الخطإ مع اليمين.

و يثبت القصاص في الطرف لكلّ من يثبت له القصاص في النفس.

و لا يقتصّ إلّا بالسيف غير الكالّ و المسموم و إن قتل بغيره، و يقتصر على ضرب العنق من غير تمثيل و إن كان قد فعله.

و أجرة القصاص على بيت المال، فإن ضاق فعلى القاتل.


فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [1]، فإذا وضعت و شرب اللبأ [2] اقتصّ، لزوال المانع.

و اشترطنا شرب اللبأ، لما يقال من أنّه لا يعيش بدونه، حكاه في المبسوط [3].

إذا عرفت ذلك، فلو ادّعت الحمل و ظهرت مخايلة عليها و صدّقها الوليّ فلا ريب في الإرجاء، و كذا مع شهادة القوابل، و المعنيّ به النساء العارفات الثقات.

أمّا مع عدم شهادتهنّ، أو شهادتهنّ على النفي ففي التصديق وجهان:

نعم، لإمكانه، و التهجّم على الدماء خطر عظيم، و لأنّ دعواها شبهة و القصاص حدّ، و لأنّها أعرف.

و لا، لتحقّق السبب الموجب للقصاص و الشكّ في المسقط، فلا يعارض المتحقّق، و لأنّ فيه دفعا للوليّ عن السلطان الثابت بقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [4].


[1] الإسراء [17] : 33.

[2] «اللبأ: أوّل اللبن عند الولادة» ( «المصباح المنير» ص 549، «لبأ»).

[3] «المبسوط» ج 7، ص 59.

[4] الإسراء [17] : 33.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست