نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 321
و لا يضمن المقتصّ سراية القصاص مع عدم التعدّي، فإن اعترف
بالتعمّد اقتصّ في الزائد، و إن اعترف بالخطإ أخذت ديته، و يصدّق في الخطإ مع
اليمين.
و يثبت
القصاص في الطرف لكلّ من يثبت له القصاص في النفس.
و لا
يقتصّ إلّا بالسيف غير الكالّ و المسموم و إن قتل بغيره، و يقتصر على ضرب العنق من
غير تمثيل و إن كان قد فعله.
و أجرة
القصاص على بيت المال، فإن ضاق فعلى القاتل.
فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ[1]، فإذا وضعت
و شرب اللبأ[2] اقتصّ، لزوال المانع.
و اشترطنا
شرب اللبأ، لما يقال من أنّه لا يعيش بدونه، حكاه في المبسوط[3].
إذا عرفت
ذلك، فلو ادّعت الحمل و ظهرت مخايلة عليها و صدّقها الوليّ فلا ريب في الإرجاء، و
كذا مع شهادة القوابل، و المعنيّ به النساء العارفات الثقات.
أمّا مع عدم
شهادتهنّ، أو شهادتهنّ على النفي ففي التصديق وجهان:
نعم،
لإمكانه، و التهجّم على الدماء خطر عظيم، و لأنّ دعواها شبهة و القصاص حدّ، و
لأنّها أعرف.
و لا،
لتحقّق السبب الموجب للقصاص و الشكّ في المسقط، فلا يعارض المتحقّق، و لأنّ فيه
دفعا للوليّ عن السلطان الثابت بقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا
لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً[4].