نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 320
و لو ادّعته و تجرّدت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق. (1)
و لو بان
الحمل بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه، و لو جهل فعلى الحاكم إن علم.
الأصحاب[1]، و هو محتمل، و لكن المصنّف في هذا الكتاب صدّر المسألة
بالموت المطلق و جعله محلّ الخلاف، ثمَّ أتبعها بالهرب إلى حصول الموت، و لعلّه لو
عكس كان أنسب، لما ذكرناه من فتوى الأصحاب و الروايات المعلّقة على الثاني.
ثمَّ إنّ
المصنّف هنا ذكر الدية و لم يذكر محلّها أ هو ماله ثمَّ مال الأقربين؟ كما تضمّنه
كلام الأصحاب، و ظاهر كلامه أنّه ماله لا غير، لأنّه قال بعد ذلك بلا فصل:
«و لو لم
يكن له مال سقطت». و فيه مخالفة أخرى أيضا للأصحاب.
قوله رحمه
الله: «و لو ادّعته و تجرّدت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق.»
[1] أقول:
لا يقتصّ من الحامل، لقوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ[2]، و المماثلة هنا
متعذّرة، و لقوله تعالى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرىٰ[3]، و لقوله تعالى وَ الْأُنْثىٰ
بِالْأُنْثىٰ[4] لا الأنثى و حملها بها، و لقوله تعالى:
[1]
كالشيخ في «النهاية» ص 736، و ابن زهرة في «غنية النزوع» ص 405، و ابن البرّاج في
«المهذّب» ج 2، ص 457.