responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 320

و لو ادّعته و تجرّدت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق. (1)

و لو بان الحمل بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه، و لو جهل فعلى الحاكم إن علم.


الأصحاب [1]، و هو محتمل، و لكن المصنّف في هذا الكتاب صدّر المسألة بالموت المطلق و جعله محلّ الخلاف، ثمَّ أتبعها بالهرب إلى حصول الموت، و لعلّه لو عكس كان أنسب، لما ذكرناه من فتوى الأصحاب و الروايات المعلّقة على الثاني.

ثمَّ إنّ المصنّف هنا ذكر الدية و لم يذكر محلّها أ هو ماله ثمَّ مال الأقربين؟ كما تضمّنه كلام الأصحاب، و ظاهر كلامه أنّه ماله لا غير، لأنّه قال بعد ذلك بلا فصل:

«و لو لم يكن له مال سقطت». و فيه مخالفة أخرى أيضا للأصحاب.

قوله رحمه الله: «و لو ادّعته و تجرّدت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق.»‌

[1] أقول: لا يقتصّ من الحامل، لقوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [2]، و المماثلة هنا متعذّرة، و لقوله تعالى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [3]، و لقوله تعالى وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ [4] لا الأنثى و حملها بها، و لقوله تعالى:


[1] كالشيخ في «النهاية» ص 736، و ابن زهرة في «غنية النزوع» ص 405، و ابن البرّاج في «المهذّب» ج 2، ص 457.

[2] البقرة [2] : 194.

[3] فاطر [35] : 18.

[4] البقرة [2] : 178.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست