و لو صدّق الوليّ مدّعي اندمال جرحه لم يقبل في حقّ الآخر، فعلى الآخر نصف الجناية، و على المصدّق جناية الجرح.
[المطلب الثالث في العقوبة]
المطلب الثالث في العقوبة يجب بقتل العمد العدوان كفّارة الجمع على ما سبق، و القصاص مع الشرائط الآتية.
و لا تجب الدية إلّا صلحا.
فلو عفا عن القصاص و لم يشترط المال سقط القصاص و لا دية.
و لو عفا على مال لم يسقط القود، ثمَّ إن رضي الجاني سقط و وجب المال، و إلّا القود.
و لو لم يرض الوليّ بالدية جاز أن يفتدي بأكثر.
و لو لم يرض الجاني بالدية فالقود، إلّا أن يتراضيا على الأقلّ.
و إنّما جعلنا موضوع المسألة أعمّ، ليشمل الإكراه على الجراح و المال و غيرهما.