responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 316

و لو صدّق الوليّ مدّعي اندمال جرحه لم يقبل في حقّ الآخر، فعلى الآخر نصف الجناية، و على المصدّق جناية الجرح.

[المطلب الثالث في العقوبة]

المطلب الثالث في العقوبة يجب بقتل العمد العدوان كفّارة الجمع على ما سبق، و القصاص مع الشرائط الآتية.

و لا تجب الدية إلّا صلحا.

فلو عفا عن القصاص و لم يشترط المال سقط القصاص و لا دية.

و لو عفا على مال لم يسقط القود، ثمَّ إن رضي الجاني سقط و وجب المال، و إلّا القود.

و لو لم يرض الوليّ بالدية جاز أن يفتدي بأكثر.

و لو لم يرض الجاني بالدية فالقود، إلّا أن يتراضيا على الأقلّ.


الذي يجري فيه الإكراه كقتل الدّابة، فإنّه قد لا يكرهه على قتل مخصوص فيخصّ، و قد وقع الاتّفاق على كونه غير قادح في توجّه المؤاخذة على المكره.

و إنّما جعلنا موضوع المسألة أعمّ، ليشمل الإكراه على الجراح و المال و غيرهما.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست