نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 305
[كتاب
الجنايات]
كتاب
الجنايات الجناية إمّا على نفس، أو طرف.
و هي إمّا
عمد محض، و تحصل بقصد المكلّف إلى الجناية بما يؤدّي إليها و لو نادرا، لا بالقصد
إلى الفعل الذي يحصل به الموت إذا لم يكن قاتلا غالبا، كضرب الحصاة و العود
الخفيف.
و إمّا
خطأ محض، و هو ما لا قصد فيه إلى الفعل، كما لو زلق فسقط على غيره، أو ما لا قصد
فيه إلى الشخص، كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا.
و إما
شبيه عمد بأن يقصد الفعل و يخطئ في القصد، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدّي إلى
الموت، أو المؤدّب الذي يقصد التأديب فيتلف.
و هنا
مقاصد: ...
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 305