responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 305

[كتاب الجنايات]

كتاب الجنايات الجناية إمّا على نفس، أو طرف.

و هي إمّا عمد محض، و تحصل بقصد المكلّف إلى الجناية بما يؤدّي إليها و لو نادرا، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت إذا لم يكن قاتلا غالبا، كضرب الحصاة و العود الخفيف.

و إمّا خطأ محض، و هو ما لا قصد فيه إلى الفعل، كما لو زلق فسقط على غيره، أو ما لا قصد فيه إلى الشخص، كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا.

و إما شبيه عمد بأن يقصد الفعل و يخطئ في القصد، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدّي إلى الموت، أو المؤدّب الذي يقصد التأديب فيتلف.

و هنا مقاصد: ...

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست