نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 30
و لا تفتقر الدعوى إلى الكشف إلّا في القتل، فلو ادّعى فرسا سمعت،
و هل يشترط الجزم أم يكفي الظنّ؟ إشكال. (1)
لأنّه ينتفع به مع التصديق. و لا، إذ الحقّ لا يستحقّ بالإقرار، و إن كان ثبوته
يوجب الحقّ ظاهرا.
الثالثة:
إذا توجّهت اليمين على المدّعى عليه فقال: قد أحلفني في هذا الحقّ مرّة فليحلف
أنّه ما أحلفني، ففي إجابته الوجهان: المنع، لأنّه ليس عين الحقّ، و لأدائه إلى
التسلسل. و الإجابة، لأنّه ينتفع به في الحقّ فهو جار مجرى دعوى الإبراء.
قوله رحمه
الله: «و هل يشترط الجزم أم يكفي الظنّ؟ إشكال.»
[1] أقول:
المراد باشتراط الجزم في الظاهر، أي يشترط في المدّعي أن يكون جازما ظاهرا، بأن
تكون صيغة دعواه: «لي عنده كذا» لا بأن يقول: «أظنّ» أو «أتوهّم» و لا يشترط
بالنسبة إلى المدّعي، أي إنّه إن لم يكن جازما في نفس الأمر حرمت عليه الدعوى،
فإنّ من المعلوم أنّه إذا كان للإنسان بيّنة تشهد له بحقّ- و هو لا يعلم به- أنّ
له أن يدّعي عند الحاكم لتشهد البيّنة له به.
و وجه
الإشكال في اشتراط الجزم في سماع الدعوى أن يقال: الأصل أنّه لا يشترط، و لدخوله
تحت عموم قوله تعالى وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ
اللّٰهُ[1]*