اللقمة، و لا على جاهل التحريم، و لا جاهل المشروب. و يثبت على العالم بهما و إن جهل وجوب الحدّ.
[الثاني: المشروب]
الثاني: المشروب و هو كلّ ما من شأنه أن يسكر و إن لم يبلغ حدّ الإسكار، سواء كان خمرا أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غيرها من المسكرات.
و الفقّاع حكمه حكم المسكر.
و العصير إذا غلى و اشتدّ و إن لم يقذف بالزبد و لا أسكر، إلّا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّا.
و لو غلى التمر أو الزبيب و لم يسكر فلا تحريم.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام و يجب الحدّ ثمانون جلدة- رجلا كان أو امرأة، حرّا أو عبدا- عاريا ...