responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 238

اللقمة، و لا على جاهل التحريم، و لا جاهل المشروب. و يثبت على العالم بهما و إن جهل وجوب الحدّ.

[الثاني: المشروب]

الثاني: المشروب و هو كلّ ما من شأنه أن يسكر و إن لم يبلغ حدّ الإسكار، سواء كان خمرا أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غيرها من المسكرات.

و الفقّاع حكمه حكم المسكر.

و العصير إذا غلى و اشتدّ و إن لم يقذف بالزبد و لا أسكر، إلّا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّا.

و لو غلى التمر أو الزبيب و لم يسكر فلا تحريم.

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام و يجب الحدّ ثمانون جلدة- رجلا كان أو امرأة، حرّا أو عبدا- عاريا ...

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست