نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 222
أو لست لأبيك.
و لو قال:
زنت بك أمّك أو يا ابن الزانية فقذف للأمّ، و زنى بك أبوك أو يا ابن الزاني فقذف
للأب، و يا ابن الزانيين و زنى بك أبواك فلهما، و ولدتك أمّك من الزنى قذف للأمّ،
و ولدت من الزنى، قذف لهما على إشكال. (1)
قوله رحمه الله: «و ولدت من الزنى، قذف لهما على إشكال.»
[1] أقول:
إذا قال لغيره: ولدت من الزنى، ففيه قولان: أحدهما أن يكون قذفا للأمّ خاصّة،
لاختصاص الأمّ بالولادة ظاهرا، و قد عزاها إلى الزنى بحرف الجرّ، و مقتضاه نسبة
الأمّ إلى الزنى، لأنّه على هذا التقدير تكون ولادتها له عن زنى، و لأنّه الظاهر
عرفا، و الحقيقة العرفيّة أولى من اللغويّة، و هو ظاهر قول المفيد[1]، و اختاره
الشيخ في النهاية[2] و القاضي[3] و الصهرشتي و الشيخ
نجم الدين في النكت[4]، و المصنّف في التلخيص[5].
و قال
الفاضل:
نسبته إلى
الأبوين واحدة فلا اختصاص، إذ يحتمل أن تكون الأمّ مكرهة، أو مشتبها عليها، أو
الأب مكرها إن تحقّق، أو مشتبها عليه، و مع الاحتمال لا تخصيص بالحدّ[6]