responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 222

أو لست لأبيك.

و لو قال: زنت بك أمّك أو يا ابن الزانية فقذف للأمّ، و زنى بك أبوك أو يا ابن الزاني فقذف للأب، و يا ابن الزانيين و زنى بك أبواك فلهما، و ولدتك أمّك من الزنى قذف للأمّ، و ولدت من الزنى، قذف لهما على إشكال. (1)


قوله رحمه الله: «و ولدت من الزنى، قذف لهما على إشكال.»‌

[1] أقول: إذا قال لغيره: ولدت من الزنى، ففيه قولان: أحدهما أن يكون قذفا للأمّ خاصّة، لاختصاص الأمّ بالولادة ظاهرا، و قد عزاها إلى الزنى بحرف الجرّ، و مقتضاه نسبة الأمّ إلى الزنى، لأنّه على هذا التقدير تكون ولادتها له عن زنى، و لأنّه الظاهر عرفا، و الحقيقة العرفيّة أولى من اللغويّة، و هو ظاهر قول المفيد [1]، و اختاره الشيخ في النهاية [2] و القاضي [3] و الصهرشتي و الشيخ نجم الدين في النكت [4]، و المصنّف في التلخيص [5].

و قال الفاضل:

نسبته إلى الأبوين واحدة فلا اختصاص، إذ يحتمل أن تكون الأمّ مكرهة، أو مشتبها عليها، أو الأب مكرها إن تحقّق، أو مشتبها عليه، و مع الاحتمال لا تخصيص بالحدّ [6]


[1] «المقنعة» ص 794.

[2] «النهاية» ص 723.

[3] «المهذّب» ج 2، ص 547.

[4] «نكت النهاية» ج 3، ص 339.

[5] «تلخيص المرام» الورقة 163 ب.

[6] «السرائر» ج 3، ص 517- 518.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست