responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 206

[الرابع: الجلد خاصّة]

الرابع: الجلد خاصّة و هو ثابت في حقّ المرأة، و غير المملك على رأي، (1) و العبد.

و يجلد الحرّ و الحرّة مائة، و العبد و الأمّة خمسين و إن كانا محصنين و لو تكرّر من الحرّ الزنى ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، و من المملوك ثماني قتل في التاسعة، (2) و لو تكرّر من غير حدّ فواحد.


و تنفى» [1]، مع منع المقدّمتين، أعني العموم و امتناع تأخير البيان.

قلت: و هذان الخبران متروك ظاهرهما، لتضمّنهما النفي على المرأة، و لم يذكره غير ابن أبي عقيل [2].

قوله رحمه الله: «الرابع: الجلد خاصّة، و هو ثابت في حقّ المرأة، و غير المملك على رأي.»‌

[1] أقول: قد تقدّم ذكر الخلاف في ذلك [3]، و يمكن عود الخلاف هنا إلى المرأة حذرا من التكرار، و قد ذكر الخلاف فيها.

قوله رحمه الله: «و لو تكرّر من الحرّ الزنى ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، و من المملوك ثماني قتل في التاسعة».

[2] أقول: التقييد بالحرّ للاحتراز من العبد، و المرأة داخلة فيه‌


[1] «الكافي» ج 7، ص 177، ح 6، باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 4، ح 12، باب حدود الزنى، ح 12، «الاستبصار» ج 4، ص 200، ح 752، باب من يجب عليه الجلد و الرجم، ح 3.

[2] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 152، المسألة 10.

[3] تقدّم في ص 198- 200.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست