نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 206
[الرابع:
الجلد خاصّة]
الرابع:
الجلد خاصّة و هو ثابت في حقّ المرأة، و غير المملك على رأي، (1) و العبد.
و يجلد
الحرّ و الحرّة مائة، و العبد و الأمّة خمسين و إن كانا محصنين و لو تكرّر من
الحرّ الزنى ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، و من المملوك ثماني قتل في
التاسعة، (2) و لو تكرّر من غير حدّ فواحد.
و تنفى»[1]، مع منع المقدّمتين، أعني العموم و امتناع تأخير البيان.
قلت: و هذان
الخبران متروك ظاهرهما، لتضمّنهما النفي على المرأة، و لم يذكره غير ابن أبي عقيل[2].
قوله رحمه
الله: «الرابع: الجلد خاصّة، و هو ثابت في حقّ المرأة، و غير المملك على رأي.»
[1] أقول:
قد تقدّم ذكر الخلاف في ذلك[3]، و يمكن عود الخلاف
هنا إلى المرأة حذرا من التكرار، و قد ذكر الخلاف فيها.
قوله رحمه
الله: «و لو تكرّر من الحرّ الزنى ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، و من
المملوك ثماني قتل في التاسعة».
[2] أقول:
التقييد بالحرّ للاحتراز من العبد، و المرأة داخلة فيه
[1]
«الكافي» ج 7، ص 177، ح 6، باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك، ح 6، «تهذيب
الأحكام» ج 10، ص 4، ح 12، باب حدود الزنى، ح 12، «الاستبصار» ج 4، ص 200، ح 752،
باب من يجب عليه الجلد و الرجم، ح 3.
[2] حكاه
عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 152، المسألة 10.