نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 202
و يرجم المريض و المستحاضة.
[الثالث: الجلد و الجزّ و
التغريب]
الثالث:
الجلد و الجزّ و التغريب و هو واجب على الذكر الحرّ غير المحصن. و هل يشترط أن
يكون مملكا؟ قولان، (1) و يجلد مائة و يجزّ رأسه و يغرّب عن مصره سنة.
بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ»[1]. و هو يدلّ بمفهومه
على ردّه إذا لم يصبه، و لأنّه قد وجب عليه الرجم بإقراره، فلا بدّ من حصول
مسمّاه.
و ابن إدريس
توقّف في القولين[2]. و الأجود الأوّل، و التقييد بالبعديّة خرج مخرج الأغلب،
لأنّه المظنّة.
قوله رحمه
الله: «الثالث: الجلد و الجزّ و التغريب، و هو واجب على الذكر الحرّ غير المحصن. و
هل يشترط أن يكون مملكا؟ قولان.»
[1]
لم نعثر على من رواه عن أبي عبد الله عليه السّلام و لكن رواه الكليني رحمه الله
عن أبي الحسن عليه السّلام في «الكافي» ج 7، ص 185، باب صفة الرجم، ح 5، و الشيخ
في «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 34، ح 117، باب حدود الزنى، ح 117، و العلّامة في
«مختلف الشيعة» ج 9، ص 168، المسألة 22، و الظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف.