responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 202

و يرجم المريض و المستحاضة.

[الثالث: الجلد و الجزّ و التغريب]

الثالث: الجلد و الجزّ و التغريب و هو واجب على الذكر الحرّ غير المحصن. و هل يشترط أن يكون مملكا؟ قولان، (1) و يجلد مائة و يجزّ رأسه و يغرّب عن مصره سنة.


بعد ما يصيبه شي‌ء من الحجارة لم يردّ» [1]. و هو يدلّ بمفهومه على ردّه إذا لم يصبه، و لأنّه قد وجب عليه الرجم بإقراره، فلا بدّ من حصول مسمّاه.

و ابن إدريس توقّف في القولين [2]. و الأجود الأوّل، و التقييد بالبعديّة خرج مخرج الأغلب، لأنّه المظنّة.

قوله رحمه الله: «الثالث: الجلد و الجزّ و التغريب، و هو واجب على الذكر الحرّ غير المحصن. و هل يشترط أن يكون مملكا؟ قولان.»‌

[1] أقول: هذه الثلاثة تجب على البكر قطعا،


[1] لم نعثر على من رواه عن أبي عبد الله عليه السّلام و لكن رواه الكليني رحمه الله عن أبي الحسن عليه السّلام في «الكافي» ج 7، ص 185، باب صفة الرجم، ح 5، و الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 34، ح 117، باب حدود الزنى، ح 117، و العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 168، المسألة 22، و الظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف.

[2] «السرائر» ج 3، ص 452.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست