نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 184
على المحرّمات المؤبّدة صحيحا سقط، و لا يسقط الحدّ بالعقد مع
العلم بفساده، و لا باستئجارها للوطء معه.
و لو
توهّم الحلّ به أو بغيره كالإباحة فلا حدّ، و لو تشبّهت عليه حدّت هي دونه، و لو
أكرها أو أحدهما فلا حدّ أو ادّعيا الزوجيّة. و لو ادّعاها أحدهما سقط عنه و إن كذّبه
الآخر من غير بيّنة و لا يمين أو ادّعى الشبهة.
و لو زنى
المجنون بعاقلة حدّت دونه، و بالعكس، و لو كانا مجنونين فلا حدّ.
و يحدّ
الأعمى، إلّا مع الشبهة و يصدّق، و لو عقد فاسدا و توهّم الحلّ به فلا حدّ.
و لا حدّ
في التحريم العارض كالحيض و الإحرام و الصوم.
و يشترط
في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان، و هو التكليف و الحريّة و الإصابة في فرج
مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكّن منه يغدو عليه و يروح، و المرأة كالرجل، و
الفاسد و الشبهة لا يحصنان، و لا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان و تخرج بالبائن
...
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 184