responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 175

و لو ثبت تزويرهم استعيدت العين، و لو تعذّر غرم الشهود.

و لو ظهر كونهما عبدين أو كافرين أو صبيّين بطل القضاء، و لو كان في قتل وجبت الدية على بيت المال.

[المطلب السادس في اتّحاد الشهادة]

المطلب السادس في اتّحاد الشهادة يشترط توارد الشاهدين على شي‌ء واحد معنى، فلو قال أحدهما:

«غصب» و الآخر: «انتزع قهرا» ثبت الحكم.

و لو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار به لم يصحّ، و له أن يحلف مع أيّهما شاء.

و لو شهدا بالسرقة في وقتين لم يحكم، سواء اتّحدت العين أو لا.

و كذا لو اختلفا في عين المسروق أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع،


و يحتمل عدمه، لأنّ الحجّة بعد قائمة فلا ينقض برجوعه.

و إنّما رجّح المصنّف الأوّل، لأنّ قيام الحجّة بعد غير مقتض لسقوط ما استند إلى الشهادة، فإنّ الحكم لم يسند إلى اللذين بقيا على الشهادة بل إلى المجموع، و لأنّ قيام الحجّة لا أثر له هنا، و ذلك لأنّا لم نحكم بالتغريم لنقض الحكم حتّى يزول بعدم النقض و بقاء الحجّة، بل لنقل المال بسبب الشهادة، فلا فرق بين كون الحجّة باقية أو لا.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست