نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 175
و لو ثبت تزويرهم استعيدت العين، و لو تعذّر غرم الشهود.
و لو ظهر
كونهما عبدين أو كافرين أو صبيّين بطل القضاء، و لو كان في قتل وجبت الدية على بيت
المال.
[المطلب السادس في اتّحاد
الشهادة]
المطلب
السادس في اتّحاد الشهادة يشترط توارد الشاهدين على شيء واحد معنى، فلو قال
أحدهما:
«غصب» و
الآخر: «انتزع قهرا» ثبت الحكم.
و لو
اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار به لم يصحّ، و له أن يحلف مع
أيّهما شاء.
و لو شهدا
بالسرقة في وقتين لم يحكم، سواء اتّحدت العين أو لا.
و كذا لو
اختلفا في عين المسروق أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع،
و يحتمل عدمه، لأنّ الحجّة بعد قائمة فلا ينقض برجوعه.
و إنّما
رجّح المصنّف الأوّل، لأنّ قيام الحجّة بعد غير مقتض لسقوط ما استند إلى الشهادة،
فإنّ الحكم لم يسند إلى اللذين بقيا على الشهادة بل إلى المجموع، و لأنّ قيام
الحجّة لا أثر له هنا، و ذلك لأنّا لم نحكم بالتغريم لنقض الحكم حتّى يزول بعدم
النقض و بقاء الحجّة، بل لنقل المال بسبب الشهادة، فلا فرق بين كون الحجّة باقية
أو لا.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 175