responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 167

[المطلب الخامس في الرجوع]

المطلب الخامس في الرجوع و هو إمّا عن شهادة العقوبة أو البضع أو المال.

[الأوّل: العقوبة]

الأوّل: العقوبة فإن رجع قبل القضاء لم يقض، و وجب حدّ القذف إن شهدوا بالزنا، و لو قالوا: «غلطنا» احتمل سقوطه. (1)


قلت: و هو أيضا غير منطوق الرواية، و الأشبه فتوى المبسوط [1].

قوله رحمه الله- المطلب الخامس في الرجوع-: «فإن رجع قبل القضاء لم يقض، و وجب حدّ القذف إن شهدوا بالزنا، و لو قال: غلطنا، احتمل سقوطه.»‌

[1] أقول: وجهه وجود الشبهة الدارئة للحدّ، و يحتمل عدمه، لأنّ شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة يحدّثون للقذف فهنا أولى، أمّا المقدّم، فلنصّ الأصحاب، و أمّا التالي، فلانّ الشهادة أمانة يجب أداؤها، و لا ثقة له بمساعدة غيره بخلاف صورة النزاع، فإنّ التحفّظ فيها واجب و هو إلى اختيارهم، و لأنّه لو درئ عند الحدّ بذلك لصار ذريعة إلى إسقاط حدّ القذف، و فيه من الفساد ما فيه.

و الأوّل مختار القواعد [2]، و الثاني مختار التحرير [3]، و هو الأصحّ.


[1] «المبسوط» ج 8، ص 233.

[2] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 243.

[3] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 216.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست