نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 167
[المطلب
الخامس في الرجوع]
المطلب
الخامس في الرجوع و هو إمّا عن شهادة العقوبة أو البضع أو المال.
[الأوّل: العقوبة]
الأوّل:
العقوبة فإن رجع قبل القضاء لم يقض، و وجب حدّ القذف إن شهدوا بالزنا، و لو قالوا:
«غلطنا» احتمل سقوطه. (1)
قلت: و هو أيضا غير منطوق الرواية، و الأشبه فتوى المبسوط[1].
قوله رحمه
الله- المطلب الخامس في الرجوع-: «فإن رجع قبل القضاء لم يقض، و وجب حدّ القذف إن
شهدوا بالزنا، و لو قال: غلطنا، احتمل سقوطه.»
[1] أقول:
وجهه وجود الشبهة الدارئة للحدّ، و يحتمل عدمه، لأنّ شهود الزنى إذا نقصوا عن
الأربعة يحدّثون للقذف فهنا أولى، أمّا المقدّم، فلنصّ الأصحاب، و أمّا التالي،
فلانّ الشهادة أمانة يجب أداؤها، و لا ثقة له بمساعدة غيره بخلاف صورة النزاع،
فإنّ التحفّظ فيها واجب و هو إلى اختيارهم، و لأنّه لو درئ عند الحدّ بذلك لصار
ذريعة إلى إسقاط حدّ القذف، و فيه من الفساد ما فيه.
و الأوّل
مختار القواعد[2]، و الثاني مختار التحرير[3]، و هو
الأصحّ.