responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 159

الأكل في المأكولة، و وجوب بيع غيرها.

[الثاني: الاسترعاء]

الثاني: الاسترعاء و أكمله أن يقول شاهد الأصل: «أشهد على شهادتي أنّني أشهد بكذا» و دونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، و أدون منه أن يسمعه يقول:

«أشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا» ففي هذه الصورة يجوز


و الذي وصل إلينا من ذلك، أنّ ابن الجنيد و الشيخ في النهاية [1] و الخلاف [2] و ابن البرّاج في المهذّب [3] و الكامل و الموجز و ابن زهرة [4] و الصهرشتي و الكيذري [5] و نجيب الدين [6] و غيرهم [7] أطلقوا المنع من ذلك في الحدود، و هو أعمّ من حدّ السرقة و القذف و غيرهما.

و ابن حمزة قال بالمنع في حقوق الله تعالى، و الجواز في حقوق الناس [8]، فيلزمه القول بالقبول في حدّ القذف، و به صرّح الشيخ في المبسوط، مع تصريحه فيه أيضا بالمنع من القبول في حدّ السرقة، و جعله فيه حقّا للّه تعالى [9].

فالحاصل أنّ ظاهر كلام معظم الأصحاب إلّا الشيخ في المبسوط و ابن حمزة بالمنع في الحدّين المذكورين، أعني حدّ القذف و السرقة، و صريح كلام الشيخ بالمنع‌


[1] «النهاية» ص 328- 329.

[2] «الخلاف» ج 6، ص 314، المسألة 64.

[3] «المهذّب» ج 2، ص 560.

[4] «غنية النزوع» ص 442.

[5] «إصباح الشيعة» ص 531.

[6] «الجامع للشرائع» ص 544.

[7] كابن إدريس في «السرائر» ج 2، ص 127، و المحقّق في «المختصر النافع» ص 289.

[8] «الوسيلة» ص 233.

[9] «المبسوط» ج 8، ص 231.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست