نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 159
الأكل في المأكولة، و وجوب بيع غيرها.
[الثاني: الاسترعاء]
الثاني:
الاسترعاء و أكمله أن يقول شاهد الأصل: «أشهد على شهادتي أنّني أشهد بكذا» و دونه
أن يسمعه يشهد عند الحاكم، و أدون منه أن يسمعه يقول:
«أشهد
لفلان على فلان بكذا بسبب كذا» ففي هذه الصورة يجوز
و الذي وصل إلينا من ذلك، أنّ ابن الجنيد و الشيخ في النهاية[1] و الخلاف[2] و ابن
البرّاج في المهذّب[3] و الكامل و الموجز و ابن زهرة[4] و الصهرشتي
و الكيذري[5] و نجيب الدين[6] و غيرهم[7] أطلقوا
المنع من ذلك في الحدود، و هو أعمّ من حدّ السرقة و القذف و غيرهما.
و ابن حمزة
قال بالمنع في حقوق الله تعالى، و الجواز في حقوق الناس[8]، فيلزمه
القول بالقبول في حدّ القذف، و به صرّح الشيخ في المبسوط، مع تصريحه فيه أيضا
بالمنع من القبول في حدّ السرقة، و جعله فيه حقّا للّه تعالى[9].
فالحاصل أنّ
ظاهر كلام معظم الأصحاب إلّا الشيخ في المبسوط و ابن حمزة بالمنع في الحدّين
المذكورين، أعني حدّ القذف و السرقة، و صريح كلام الشيخ بالمنع