نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 125
[الثاني:
الذكورة.]
الثاني:
الذكورة.
فلا تقبل
شهادة النساء في الحدود مطلقا، إلّا في الزنى.
و لو شهد
ثلاثة رجال و امرأتان ثبت الرجم على المحصن، و لو شهد رجلان و أربع نسوة ثبت الجلد
عليه خاصّة، و لا تقبل لو شهد رجل و ستّ نساء أو أكثر.
بالكليّة، و لأنّ المقتضي للقبول هو الحرّيّة و لم توجد بتمامها، و لأصالة بقاء
الردّ حتّى تتحقّق صلاحيّة القبول، و لأنّه يؤدّي إلى تبعيض الشهادة الواحدة و كلّ
هذه لا تخلو من نظر.
قلت: يتفرّع
على ظاهر الرواية و ظاهر الفتاوى فروع:
الأوّل: لو
شهد مع عدل آخر على مولاه بمائة ثبت بشهادتهما خمسون، و له أن يحلف مع الشاهد
الآخر على الخمسين الأخرى. و ظاهر الرواية تدلّ على جعله كالمرأة[1]، فحينئذ لا
يثبت بشهادتهما شيء أصلا، كما لو شهد رجل و امرأة خاصّة، و لو انضمّ إليهما امرأة
ثبتت المائة بظاهر الرواية. و على ظاهر الفتاوى تثبت الخمسون بشهادة الثلاثة، و له
الحلف على الخمسين الأخرى، لأنّ الخمسين الأخرى لم يشهد بها في الحقيقة سوى رجل و
امرأة، و تظهر الفائدة في الرجوع.
الثاني: لو
شهد وحده بمال على السيّد فللمشهود له الحلف على نصفه، و على مفهوم الرواية لا حكم
لشهادته، لأنّه كالمرأة الواحدة الثالث: لو شهد بالوصيّة بالمال ثبت ربع ما شهد به
على مفهوم الرواية، و على الآخر يثبت نصفه، و له أن يحلف معه إن قلنا باليمين هنا،
و هو الأقرب.
[1] -
أي رواية أبي بصير و الحلبي التي تقدّمت قبيل هذا.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 125