responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 125

[الثاني: الذكورة.]

الثاني: الذكورة.

فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا، إلّا في الزنى.

و لو شهد ثلاثة رجال و امرأتان ثبت الرجم على المحصن، و لو شهد رجلان و أربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصّة، و لا تقبل لو شهد رجل و ستّ نساء أو أكثر.


بالكليّة، و لأنّ المقتضي للقبول هو الحرّيّة و لم توجد بتمامها، و لأصالة بقاء الردّ حتّى تتحقّق صلاحيّة القبول، و لأنّه يؤدّي إلى تبعيض الشهادة الواحدة و كلّ هذه لا تخلو من نظر.

قلت: يتفرّع على ظاهر الرواية و ظاهر الفتاوى فروع:

الأوّل: لو شهد مع عدل آخر على مولاه بمائة ثبت بشهادتهما خمسون، و له أن يحلف مع الشاهد الآخر على الخمسين الأخرى. و ظاهر الرواية تدلّ على جعله كالمرأة [1]، فحينئذ لا يثبت بشهادتهما شي‌ء أصلا، كما لو شهد رجل و امرأة خاصّة، و لو انضمّ إليهما امرأة ثبتت المائة بظاهر الرواية. و على ظاهر الفتاوى تثبت الخمسون بشهادة الثلاثة، و له الحلف على الخمسين الأخرى، لأنّ الخمسين الأخرى لم يشهد بها في الحقيقة سوى رجل و امرأة، و تظهر الفائدة في الرجوع.

الثاني: لو شهد وحده بمال على السيّد فللمشهود له الحلف على نصفه، و على مفهوم الرواية لا حكم لشهادته، لأنّه كالمرأة الواحدة الثالث: لو شهد بالوصيّة بالمال ثبت ربع ما شهد به على مفهوم الرواية، و على الآخر يثبت نصفه، و له أن يحلف معه إن قلنا باليمين هنا، و هو الأقرب.


[1] - أي رواية أبي بصير و الحلبي التي تقدّمت قبيل هذا.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست