نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 119
[الفصل الثاني
في الشروط الخاصّة]
الفصل
الثاني في الشروط الخاصّة و هي خمسة:
[الأوّل: الحرّيّة]
الأوّل:
الحرّيّة فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، و تقبل له و لغيره، و على غيره على
رأي (1)، و كذا المدبّر و المكاتب المشروط و المطلق قبل الأداء،
و لما رواه داود بن الحصين أنّه سمع الصادق عليه السّلام يقول: «أقيموا الشهادة
على الوالدين و الولد»[1]. و الإيراد و الإشكال كما تقدّم. و الأقوى
الاعتماد على الإجماع.
قوله رحمه
الله: «فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، و تقبل له و لغيره، و على غيره على
رأي.»
[1] أقول:
هل العبوديّة مانعة من قبول الشهادة مطلقا، أو على الحرّ المؤمن، أو على مولاه
خاصّة، أو له و عليه، أو ليست مانعة أصلا؟
ابن أبي
عقيل[2] و بعض العامّة[3] على الأوّل، لصحيحة
محمّد بن مسلم عن
[1]
«الفقيه» ج 3، ص 30، ح 89، باب من يجب ردّ شهادته، ح 24، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص
257، ح 675، باب في البيّنات، ح 80.
[2] حكاه
عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 512، المسألة 86، و ولده في «إيضاح
الفوائد» ج 4، ص 429.
[3] كأبي
حنيفة و الشافعي و غيرهما، راجع «المبسوط» ج 16، ص 124، و «بدائع الصنائع» ج 6، ص
267- 268، و «الأمّ» ج 7، ص 47.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 119