responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 119

[الفصل الثاني في الشروط الخاصّة]

الفصل الثاني في الشروط الخاصّة و هي خمسة:

[الأوّل: الحرّيّة]

الأوّل: الحرّيّة فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، و تقبل له و لغيره، و على غيره على رأي (1)، و كذا المدبّر و المكاتب المشروط و المطلق قبل الأداء،


و لما رواه داود بن الحصين أنّه سمع الصادق عليه السّلام يقول: «أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد» [1]. و الإيراد و الإشكال كما تقدّم. و الأقوى الاعتماد على الإجماع.

قوله رحمه الله: «فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، و تقبل له و لغيره، و على غيره على رأي.»‌

[1] أقول: هل العبوديّة مانعة من قبول الشهادة مطلقا، أو على الحرّ المؤمن، أو على مولاه خاصّة، أو له و عليه، أو ليست مانعة أصلا؟

ابن أبي عقيل [2] و بعض العامّة [3] على الأوّل، لصحيحة محمّد بن مسلم عن‌


[1] «الفقيه» ج 3، ص 30، ح 89، باب من يجب ردّ شهادته، ح 24، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 257، ح 675، باب في البيّنات، ح 80.

[2] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 512، المسألة 86، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 4، ص 429.

[3] كأبي حنيفة و الشافعي و غيرهما، راجع «المبسوط» ج 16، ص 124، و «بدائع الصنائع» ج 6، ص 267- 268، و «الأمّ» ج 7، ص 47.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست