responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 96

وطئها و أعتقها حرمت على الغير قبل العدّة.

[النظر الثاني في العقد]

النظر الثاني في العقد و إنّما يصحّ بإذن المالك. و لا يشترط التخصيص، فإذا أطلق تخيّرت في تعيين من شاءت.

و يجوز أن يجعل عتقها صداقها، و يبدأ بالعتق على رأي. (1)


الملك. و الحقّ الجواز، لما تقدّم.

قوله رحمه الله: «و يجوز أن يجعل عتقها صداقها و يبدأ بالعتق على رأي.»‌

[1] أقول: تزويج الإنسان بأمته بأيّ مهر كان ممتنع إلا إذا كان المهر العتق، فإنّه جائز، و الأصل فيه أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أعتق صفيّة و تزوّجها و جعل عتقها مهرها [1]. و لم ينقل أنّه أمهرها مهرا غيره، و اختصاصه به غير معلوم، و لأنّه معلوم من مذهب أهل البيت. فمن جملة الروايات عنهم عليهم السلام رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سأله عن الرجل يريد أن يعتق الأمة و يتزوّجها، أ يجعل عتقها مهرها، أو يعتقها ثمَّ يتزوّجها؟ فقال: «يجعل عتقها قوله: «و يبدأ بالعتق على رأي»، بأيّهما بدأ صحّ، لأنّ الكلام جملة واحدة لا يتمّ إلّا بآخره، و لا يشترط القبول [2].


[1] - «أمالي الطوسي» ج 2، ص 19، «صحيح البخاري» ج 5، ص 1956، ح 4798، باب من جعل عتق الأمة صداقها، «سنن ابن ماجه» ج 1، ص 629، ح 1957 و 1958، باب الرجل يعتق أمته ثمَّ يتزوّجها، «سنن الدارقطني» ج 3، ص 285- 286، ح 149- 154.

[2] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج 8، ص 39- 43.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست