نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 84
[الركن
الرابع: المهر]
[الركن]
الرابع: المهر و لو أخلّ به بطل. و يشترط أن يكون مملوكا معلوما و لو بالمشاهدة أو
الوصف، و لا تقدير فيه إلّا ما تراضيا عليه، و لو وهبها الأجل قبل الدخول استحقّت
النصف و بعده الجميع، إلّا أن تمتنع عنه بعض المدّة فيسقط بنسبة المتخلّف، و لو
ظهر فساد العقد فلا مهر قبل الدخول، و بعده لها المهر مع جهلها.
طرق عدّة عن الصادق عليه السلام، منها رواية أبان بن تغلب و قد سأله عن المتعة
فقال: «إنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام» فقال: «ذلك أضرّ عليك، إنّك إذا لم تشترط
كان تزويج مقام»[1].
و خرّج ابن
إدريس بطلانه إذا كان بلفظ المتعة[2]. و المصنّف أبطله
مطلقا[3] تبعا
[1] -
«الكافي» ج 5، ص 455، باب شروط المتعة، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 265- 266، ح
1145، باب تفصيل أحكام الحجّ، ح 70، «الاستبصار» ج 3، ص 150- 151، ح 551، باب أنّه
إذا شرط ثبوت الميراث.، ح 6.