نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 639
من أب مات عن ابن و بنتين.
و لو
تباين النصيب و الفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى، كزوج و أخوين من أمّ و أخ
من أب مات عن ابنين و بنت. و كذا البحث لو تضاعفت.
متباينين أو متماثلين، فمثاله: زوجتان و خمسة بنين. فريضتهم ثمانية، للزوجتين سهم
لا ينقسم عليهما، و للبنين سبعة لا ينقسم عليهم و لا وفق بين الجميع. فتضرب اثنين
في خمسة تبلغ عشرة، تضربها في الثمانية تبلغ ثمانين، للزوجتين عشرة، و للبنين
سبعون لكلّ واحد أربعة عشر.
أو تقول:
ثلاث زوجات، و ثلاثة لأمّ، و مثلهم لأب، فالمنكسر سهام كلالة الأمّ و كلالة الأب،
و لا وفق بل تماثل، فتستغني بأحدهما و تضربه في أصل الفريضة تبلغ ستّة و ثلاثين، و
منها يصحّ.
و عليك
باستخراج باقي الأمثلة فهي ظاهرة. و الله تعالى الموفّق.
[تمَّ الجزء
الثالث- حسب تجزئتنا- و يتلوه في الجزء الرابع كتاب القضاء.]
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 639