responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 639

من أب مات عن ابن و بنتين.

و لو تباين النصيب و الفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى، كزوج و أخوين من أمّ و أخ من أب مات عن ابنين و بنت. و كذا البحث لو تضاعفت.


متباينين أو متماثلين، فمثاله: زوجتان و خمسة بنين. فريضتهم ثمانية، للزوجتين سهم لا ينقسم عليهما، و للبنين سبعة لا ينقسم عليهم و لا وفق بين الجميع. فتضرب اثنين في خمسة تبلغ عشرة، تضربها في الثمانية تبلغ ثمانين، للزوجتين عشرة، و للبنين سبعون لكلّ واحد أربعة عشر.

أو تقول: ثلاث زوجات، و ثلاثة لأمّ، و مثلهم لأب، فالمنكسر سهام كلالة الأمّ و كلالة الأب، و لا وفق بل تماثل، فتستغني بأحدهما و تضربه في أصل الفريضة تبلغ ستّة و ثلاثين، و منها يصحّ.

و عليك باستخراج باقي الأمثلة فهي ظاهرة. و الله تعالى الموفّق.

[تمَّ الجزء الثالث- حسب تجزئتنا- و يتلوه في الجزء الرابع كتاب القضاء.]


 

 

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست