نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 618
و من مات و عليه دين مستوعب فلا ميراث، و إن لم يكن مستوعبا
فالفاضل للوارث.
[تتمّة في الحجب]
تتمّة في
الحجب كلّ أقرب يمنع الأبعد- فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب- إلّا المسألة
الإجماعيّة.
و
المتقرّب بالأبوين يمنع المتقرّب بالأب مع تساوي الدرجة.
و الإخوة
تحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس بشروط خمسة: وجود الأب، و أن يكونا رجلين أو رجلا و
امرأتين أو أربع نساء أو أربع
و الأصحّ الاستحباب.
و قول
المصنّف: إنّه تعبّد، معناه أنّه غير معلوم العلّة لنا و إن كان في نفس الأمر
معلّلا بعلّة لا نعلمها، و ذلك أعمّ من أن يكون التقديم واجبا أو مستحبّا. بل
ظاهره الوجوب.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 618