responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 618

و من مات و عليه دين مستوعب فلا ميراث، و إن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث.

[تتمّة في الحجب]

تتمّة في الحجب كلّ أقرب يمنع الأبعد- فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب- إلّا المسألة الإجماعيّة.

و المتقرّب بالأبوين يمنع المتقرّب بالأب مع تساوي الدرجة.

و الإخوة تحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس بشروط خمسة: وجود الأب، و أن يكونا رجلين أو رجلا و امرأتين أو أربع نساء أو أربع


و الأصحّ الاستحباب.

و قول المصنّف: إنّه تعبّد، معناه أنّه غير معلوم العلّة لنا و إن كان في نفس الأمر معلّلا بعلّة لا نعلمها، و ذلك أعمّ من أن يكون التقديم واجبا أو مستحبّا. بل ظاهره الوجوب.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست