responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 616

لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم.

و لو غرق الأبوان و الولد، فرض موته أوّلا فيرث الأبوان نصيبهما منه، ثمَّ يفرض موت الأب فيرث الولد و الأمّ نصيبهما من تركته، و ترث الأمّ ممّا ورثه من الولد و لا يرث الولد منه، ثمَّ يفرض موت الأمّ، فيرث الأب و الولد من تركتها، و يرث كلّ منهما ممّا ورثته من الآخر.

[خاتمة]

خاتمة المفقود ينتظر مدّة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا، ثمَّ تقسّم تركته بين الموجودين وقت الحكم. و لو مات له قريب حاضر توقّفنا في نصيبه،


و القول بالوجوب فتوى الشيخين رحمهما الله [1] و سلّار [2] و ابن إدريس [3]، و هو ظاهر كلام ابني بابويه [4]، و اختاره المحقّق [5]، لرواية عبيد بن زرارة قال: سألت الباقر‌


[1] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص 699، و الشيخ الطوسي في «النهاية» ص 674.

[2] «المراسم» ص 225.

[3] انظر «السرائر» ج 3، ص 300- 301.

[4] نسبه إلى ظاهر كلام ابني بابويه الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 2، ص 479، و العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 114، المسألة 41، و راجع «المقنع» ص 505.

[5] «المختصر النافع» ص 276.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست