نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 616
لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم.
و لو غرق
الأبوان و الولد، فرض موته أوّلا فيرث الأبوان نصيبهما منه، ثمَّ يفرض موت الأب
فيرث الولد و الأمّ نصيبهما من تركته، و ترث الأمّ ممّا ورثه من الولد و لا يرث
الولد منه، ثمَّ يفرض موت الأمّ، فيرث الأب و الولد من تركتها، و يرث كلّ منهما
ممّا ورثته من الآخر.
[خاتمة]
خاتمة
المفقود ينتظر مدّة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا، ثمَّ تقسّم تركته بين
الموجودين وقت الحكم. و لو مات له قريب حاضر توقّفنا في نصيبه،
و القول بالوجوب فتوى الشيخين رحمهما الله[1] و سلّار[2] و ابن
إدريس[3]، و هو ظاهر كلام ابني بابويه[4]، و اختاره
المحقّق[5]، لرواية عبيد بن زرارة قال: سألت الباقر[1]
الشيخ المفيد في «المقنعة» ص 699، و الشيخ الطوسي في «النهاية» ص 674.
[4] نسبه
إلى ظاهر كلام ابني بابويه الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 2، ص 479، و العلّامة
في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 114، المسألة 41، و راجع «المقنع» ص 505.