نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 584
المال إلى ضامن الجريرة- و هو كلّ من ضمن جريرة غيره و حدثه- و
يكون ولاؤه له. و يثبت بذلك الميراث، و لا يتعدّى الضامن، و لا يضمن إلّا سائبة، و
لا يرث إلّا مع فقد كلّ مناسب و مسابب حتّى المعتق. و يأخذ مع أحد الزوجين ما فضل
عن نصيبه.
و قد علّل الأئمّة عليهم السلام[1] و الأصحاب ذلك،
بأنّه لو ورثت من الرباع- أعني الدور و المساكن- لأدّى إلى الإضرار بأقرباء
الميّت، إذ لا حجر عليها في التزويج فربما تزوّجت بمن كان ينافس المتوفّى أو يغبطه
أو يحسده فيثقل ذلك على أهله و عشيرته فعدل بها عن ذلك إلى أجمل الوجوه[2]. و هذا
التعليل ممّا تقتضيه الحكمة الخلقيّة. و مستبعده كالمستهزئ بالشرع.
ثمَّ إنّ
للخصم تعليلات تقصر عن هذا يبني عليها فروعا أعظم من هذا الفرع.
إذا عرفت
ذلك فنقول هنا بحثان:
[1]
راجع «الكافي» ج 7، ص 129- 130، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا، ح 7 و 11،
و «الفقيه» ج 4، ص 251- 252، ح 807- 810، باب نوادر الميراث، ح 3 و 6، و «تهذيب
الأحكام» ج 9، ص 298- 299، ح 1068 و 1071، باب ميراث الأزواج، ح 28 و 31، و
«الاستبصار» ج 4، ص 152، ح 574 و 577، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار، ح 5 و 8.