responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 584

المال إلى ضامن الجريرة- و هو كلّ من ضمن جريرة غيره و حدثه- و يكون ولاؤه له. و يثبت بذلك الميراث، و لا يتعدّى الضامن، و لا يضمن إلّا سائبة، و لا يرث إلّا مع فقد كلّ مناسب و مسابب حتّى المعتق. و يأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه.


و قد علّل الأئمّة عليهم السلام [1] و الأصحاب ذلك، بأنّه لو ورثت من الرباع- أعني الدور و المساكن- لأدّى إلى الإضرار بأقرباء الميّت، إذ لا حجر عليها في التزويج فربما تزوّجت بمن كان ينافس المتوفّى أو يغبطه أو يحسده فيثقل ذلك على أهله و عشيرته فعدل بها عن ذلك إلى أجمل الوجوه [2]. و هذا التعليل ممّا تقتضيه الحكمة الخلقيّة. و مستبعده كالمستهزئ بالشرع.

ثمَّ إنّ للخصم تعليلات تقصر عن هذا يبني عليها فروعا أعظم من هذا الفرع.

إذا عرفت ذلك فنقول هنا بحثان:


[1] راجع «الكافي» ج 7، ص 129- 130، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا، ح 7 و 11، و «الفقيه» ج 4، ص 251- 252، ح 807- 810، باب نوادر الميراث، ح 3 و 6، و «تهذيب الأحكام» ج 9، ص 298- 299، ح 1068 و 1071، باب ميراث الأزواج، ح 28 و 31، و «الاستبصار» ج 4، ص 152، ح 574 و 577، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار، ح 5 و 8.

[2] راجع «الانتصار» ص 585، المسألة 319.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست