responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 545

و يحرم الأكل من بيت غير من تضمّنته الآية إلّا بالإذن، و من الثمرة و الزرع إلّا ممّا يمرّ به على رأي. (1)

[الباب الثاني في الاضطرار]

الباب الثاني في الاضطرار و يباح للمضطرّ- و هو خائف التلف لو لم يتناول، أو المرض أو طوله أو عسر علاجه، أو الضعف عن مصاحبة الرفقة مع خوف العطب عند التخلّف أو عن الركوب المؤدّي إلى الهلاك- تناول كلّ المحرّمات، إلّا الباغي، و هو الخارج على الإمام، أو العادي، و هو قاطع الطريق.


قوله رحمه الله: «و يحرم الأكل من بيت غير من تضمّنته الآية إلّا بالإذن، و من الثمرة و الزرع ممّا يمرّ به على رأي.»‌

[1] أقول: هنا مسألتان:

الأولى: تحريم الأكل من بيوت غير المذكورين في الآية [1]، و هو معلوم قطعا، للنهي عن التصرّف في مال الغير [2]، و يدلّ بمفهومه على جواز الأكل من بيوت من تضمّنته الآية مطلقا. أي سواء كان المأكول ممّا يخشى تلفه أو لا، و سواء علم منه الإذن أو لا.


[1] - النور [24] : 61، لَيْسَ عَلَى الْأَعْمىٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَى. أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ.

[2] النساء [4] : 29 وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ.، «الكافي» ج 7، ص 274- 275، باب آخر منه، ح 5:

«لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست