responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 510

[الركن الثالث: الآلة]

[الركن] الثالث: الآلة و لا تحلّ التذكية إلّا بالحديد مع القدرة، فإن خيف الفوت جاز قطع الأعضاء بمهما كان، من ليطة أو خشبة أو مروة حادّة أو زجاجة و في الظفر و السنّ قولان و إن كانا منفصلين. (1) و لو رمى رأس عصفور ببندقة حرم.


الشيخ عليه بالإجماع على الجواز بعد الدبغ، و بعدم الدليل عليه قبله [1]، و برواية أبي مخلد السرّاج، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل معتّب فقال:

بالباب رجلان فقال: «أدخلهما» فدخلا، فقال أحدهما: إنّي سرّاج أبيع جلد النمر، فقال: «مدبوغة هي؟» قال: نعم، [قال: «ليس به بأس»] [2].

و الجواب: قد بيّنّا الدليل، و الحديث لو سلّم سنده فهو خال عن الدلالة.

قوله رحمه الله: «و في الظفر و السنّ قولان و إن كانا منفصلين».

[1] أقول: هل تجوز التذكية بالظفر و السنّ‌


[1] - «الخلاف» ج 1، ص 63- 65، المسألة 11.

[2] «الكافي» ج 5، ص 227، باب جامع فيما يحلّ الشراء من البيع منه و ما لا يحلّ، ح 9، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 135، ح 595، باب الغرر و المجازفة.، ح 66. و ما بين المعقوفين ساقط من النسخ و أضفناه من المصدرين.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست