نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 510
[الركن
الثالث: الآلة]
[الركن]
الثالث: الآلة و لا تحلّ التذكية إلّا بالحديد مع القدرة، فإن خيف الفوت جاز قطع
الأعضاء بمهما كان، من ليطة أو خشبة أو مروة حادّة أو زجاجة و في الظفر و السنّ
قولان و إن كانا منفصلين. (1) و لو رمى رأس عصفور ببندقة حرم.
الشيخ عليه بالإجماع على الجواز بعد الدبغ، و بعدم الدليل عليه قبله[1]، و برواية
أبي مخلد السرّاج، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل معتّب فقال:
بالباب
رجلان فقال: «أدخلهما» فدخلا، فقال أحدهما: إنّي سرّاج أبيع جلد النمر، فقال:
«مدبوغة هي؟» قال: نعم، [قال: «ليس به بأس»][2].
و الجواب:
قد بيّنّا الدليل، و الحديث لو سلّم سنده فهو خال عن الدلالة.
قوله رحمه
الله: «و في الظفر و السنّ قولان و إن كانا منفصلين».
[2]
«الكافي» ج 5، ص 227، باب جامع فيما يحلّ الشراء من البيع منه و ما لا يحلّ، ح 9،
«تهذيب الأحكام» ج 7، ص 135، ح 595، باب الغرر و المجازفة.، ح 66. و ما بين
المعقوفين ساقط من النسخ و أضفناه من المصدرين.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 510